عام / الخدمة المدينة توافق على ضوابط صرف المكافأة بحدها الأقصى للمستشار الغير متفرغ

  • 11/27/2014
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

الرياض 05 صفر 1436 هـ الموافق 27 نوفمبر 2014 م واس وافق مجلس الخدمة المدنية على ضوابط صرف المكافأة بحدها الأقصى للمستشار الغير متفرغ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حيث تضمن قرار الموافقة أن للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة في الحالات التي يقدرها صرف مبلغ (3000) ريال أو جزء منها المكملة للحد الأعلى للمكافأة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1713) وتاريخ 17 / 10 / 1433هـ ليكون مجموع المكافأة (8000) أو (9000) أو (10.000) ريال. وأوضح معالي وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أن هذا القرار يأتي وفق ستة ضوابط مهمة تمثلت في أن يكون المستشار مشمولاً باللائحة المنظمة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات أو الكليات العسكرية وغير متفرغ، وأن يكون لدى المستشار خبرة سابقة في تقديم الاستشارات في مجال تخصصه لا تقل عن "خمس سنوات"، ومراعاة الدرجة العلمية وسنوات الخبرة للمستشار عند تحديد المكافأة المناسبة، والمراعاة أيضاً لطبيعة الاستشارات وندرة التخصص ونشاط الجهة، وأن يقدم المستشار تقريراً دورياً كل "ثلاثة أشهر" عما تم إنجازه، وأن ينهي الاستشارة المطلوبة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر. // انتهى // 10:25 ت م تغريد

مشاركة :