وافق مجلس الخدمة المدنية على ضوابط صرف المكافأة بحدها الأقصى للمستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتضمن قرار الموافقة أن للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة في الحالات التي يقدرها صرف ثلاثة آلاف ريال أو جزء منها المكملة للحد الأعلى للمكافأة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1713) وتاريخ 17/10/1433هـ ليكون مجموع المكافأة 8 آلاف أو 9 آلاف أو 10 آلاف. وأوضح وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أن هذا القرار يأتي وفق 6 ضوابط مهمة تمثلت في أن يكون المستشار مشمولا باللائحة المنظمة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات أو الكليات العسكرية وغير متفرغ، لديه خبرة سابقة في تقديم الاستشارات في مجال تخصصه لا تقل عن (خمس سنوات)، مراعاة الدرجة العلمية وسنوات الخبرة للمستشار عند تحديد المكافأة المناسبة، والمراعاة أيضا لطبيعة الاستشارات وندرة التخصص ونشاط الجهة، وأن يقدم المستشار تقريرا دوريا كل (ثلاثة أشهر) عما تم إنجازه، وأن ينهي الاستشارة المطلوبة في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
مشاركة :