المدنية : ستة ضوابط لصرف المكافأة بحدها الأقصى للمستشار غير المتفرغ

  • 11/27/2014
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

وصف الرياض : أصدر مجلس الخدمة المدنية قراراً بالموافقة على ضوابط صرف المكافأة بحدها الأقصى للمستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. وينص القرار على أن للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة في الحالات التي يقدرها صرف مبلغ 3 آلاف ريال أو جزء منها المكملة للحد الأعلى للمكافأة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بذلك، ليكون مجموع المكافأة 8 آلاف أو 9 آلاف أو 10 آلاف ريال. من جانبه، أوضح وزير الخدمة المدنية، الدكتور عبدالرحمن البراك، أن هذا القرار يأتي وفق 6 ضوابط، تمثلت في أن يكون المستشار مشمولاً باللائحة المنظمة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات أو الكليات العسكرية وغير متفرغ، وأن يكون لدى المستشار خبرة سابقة في تقديم الاستشارات في مجال تخصصه لا تقل عن 5 سنوات. كما نصت الضوابط على ضرورة مراعاة الدرجة العلمية وسنوات الخبرة للمستشار عند تحديد المكافأة المناسبة، وأن يقدم المستشار تقريراً دورياً كل ثلاثة اشهر عما تم إنجازه، وأن ينهي الاستشارة المطلوبة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

مشاركة :