ننشر ملامح التقرير السنوي للأعلى للإعلام قبل عرضه على الرئيس والبرلمان

  • 5/5/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

ينشر موقع "صدى البلد"، أبرز ملامح التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمقرر إعلانه بشكل رسمي خلال أيام، تحت عنوان "حالة الإعلام فى مصر" ، ويوثق الأوضاع المتعلقة بشئون الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير في الصحف القومية والخاصة، وأنشطة المجلس ولجانه طوال العام الماضي.وقال أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن رئيس المجلس سيقوم بتسليم نسخة التقرير السنوي لمجلس النواب بعد غد الاثنين، مشيرا إلى أن التقرير يحتوي على ثلاثة أجزاء.وأوضح سليم لـ "صدى البلد"، أن التقرير السنوى يحمل عنوان حالة الإعلام في مصر، والجزء الأول منه يحتوى على ١٨٠صفحة، وتم الانتهاء منه بالفعل، والذى يوثق الأوضاع المتعلقة بشئون الصحافة والإعلام وحرية الرأى والتعبير فى الصحف القومية والخاصة، وأنشطة المجلس ولجانه، وسيتم تسليمه للجنة الإعلام لمجلس النواب الاثنين، وسيتم رفع نسخة لرئيس الجمهورية ونسخة أخرى لمجلس الوزراء.وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الجزء الثاني جار الانتهاء من طباعته، ويحتوي على ٧١ صفحة خاص بالمعايير الإعلامية ولائحة الجزاءات، والجزء الثالث يتضمن الخريطة بالتفاصيل عن ميزانيات المؤسسات ويضم المؤسسات الحكومية والخاصة.وكان قد أعلن مكرم محمد أحمد أنه سيتم إرسال التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ونسخة أخرى إلى مجلس النواب، موضحا أن التقرير يحمل عنوان "حالة الإعلام فى مصر"، والذي يقر فيه نشاط المجلس ولجانه على امتداد عام كامل، ويتضمن الخطة المستقبلية للتعامل مع قضايا الإعلام، ونواحي النجاح والإخفاق، والأوضاع المتعلقة بشؤون الصحافة والإعلام وحرية الرأى والتعبير فى مختلف المؤسسات الصحفية.وتشمل لائحة جزاءات وقف الخروقات الإعلامية التي من المقرر عرضها على البرلمان والرئيس ضمن تقرير المجلس البنود التالية:مادة (1)السب والقذف باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة‪:‬تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة فورية لا تزيد عن 250 ألف جنيه، ويتم توجيه إنذار إلى الوسيلة الإعلامية، واتخاذ إجراءات إحالة الإعلامى والفريق المخالف للتحقيق، وتلتزم الوسيلة بتقديم اعتذار علني واضح.ويجوز وقف البث المؤقت للبرامج المخالفة أو وقف الأبواب أو الصفحات التى ارتكبت المخالفة.مادة (2)فى حالة استخدام عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات قد تهين شخصًا ما أو جهة وتنطوى على تهكم أو سخرية تلميحًا أو تصريحًا أو تؤذي مشاعر الجمهور يتم‪:‬فرض عقوبة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد عن 250 ألف جنيه.لفت نظر للبرنامج أو الصحيفة.تقديم الاعتذار فى نفس الوسيلة طبقًا للقانون.مادة (3)فى حالة التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطنى أو الإساءة لمؤسسات المجتمع أو الإضرار بمصالحه العامة يتم‪:‬وقف مؤقت للبرنامج أو الباب أو الصفحة التى وقعت خلالها المخالفات‪.‬فتح تحقيق بمعرفة مستشار المجلس يتحدد على ضوئه الإجراءات القانونية التى سيتم اتخاذها.مادة (4)عدم احترام الرأى الآخر من حيث التوازن‪:‬توجيه لفت نظر للوسيلة وللبرنامج أو الكاتب.يجوز فى حالة تكرار المخالفة فى نفس البرنامج أو القناة أن تتم إحالة المخالفين للتحقيق أو فرض غرامات مالية أو الاثنين معا.يجوز عند استخدام عبارات تشمل التخوين بدون سُنة أو حُجة أن يتم إحالة الأمر للتحقيق داخل المجلس تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية التى تسفر عنها التحقيقات.مادة (5)فى حالة بث أخبار مجهولة المصدر أو شائعات يتم‪:‬لفت نظر للوسيلة الإعلامية.يجوز عندما يتسبب ما تم نشره أو بثه فى حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية أن تطبق العقوبات الواردة فى المادة رقم (3).مادة (6)فى حالة تعميم الاتهامات أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار وليس للقرار نفسه يتم‪:‬لفت نظر للوسيلة الإعلامية،إلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح وصريح.مادة (7)فى حالة عرض صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة لم تصدر ضدهم أحكامًا بالإدانة‪:‬يتم توجيه لفت نظر للوسيلة.إلزام المخالفين بتقديم الإعتذار الواضح.إذا تضمنت الصور أو الفيديوهات مشاهدًا أو ألفاظًا أو إيحاءات تسىء للمشاهدين يتم وقف البرنامج وفتح تحقيق وتوجيه إنذار للوسيلة‪.‬مادة (8)عند استضافة شخصيات غير مؤهلة يتم‪:‬توجيه لفت نظر للوسيلة ما لم يترتب على ذلك حدوث أضرار توقع المخالفين تحت أى من البنود السابقة،مادة (9)فى حالة انتقاد سلوكيات المصريين بشكل يخرج عن حدود النقد المباح ويمثل إهانة يتم‪:‬توجيه إنذار للوسيلة الإعلامية.فتح تحقيق لتحديد الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها.إلزام الوسيلة بتقديم الاعتذار للمشاهدين.مادة (10)عند الإساءة للغة العربية مثل استخدام ألفاظ سوقية أو غير مفهومة أو لغات أخرى فى غير محلها يتم‪ :‬توجيه لفت نظر للمخالفين.فرض غرامات مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه.مادة (11)عند مناقشة حالات فردية بإعتبارها ظاهرة أو خلط الخبر بالرأى‪ :‬توجيه لفت نظر للمخالفين.فرض غرامات مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه وفرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه عند تكرار المخالفة.مادة (12)عند الخوض فى الأعراض أو التشكيك فى الذمم المالية يتم‪ :‬فتح تحقيق قضائى بمقر المجلس.يجوز وقف البث مؤقتًا عن البرنامج المذكور أو وقف الباب الصحفى الذى إرتكب المخالفة وذلك لحين إنتهاء التحقيقات وما تسفر عنهمادة (13)عند مخالفة قواعد التغطية الإعلامية للعمليات الحربية والأمنية والحوادث الإرهابية يتم‪:‬فتح تحقيق قضائى بمعرفة مستشارى المجلس.الوقف المؤقت للبث إذا وقعت المخالفة من إحدى الشاشات ومنع الكتابة للباب أو الصفحة إذا وقعت إحدى الصحف وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات‪.‬مادة (14)مخالفة الكود الخاص بالتغطيات الإعلامية عند مناقشة القضايا العربية العربية أصدره المجلس يتم‪ :‬فرض الغرامات المالية المنصوص عليها فى الكود والتى لا تقل عن 250 ألف جنيه.إلزام الوسيلة بتصحيح الأخطاء وتقديم الاعتذار.وقف البث لمدة محددة عن البرنامج المخالف ومنع صدور الباب الصحفى المخالف إذا ترتب إستخدام المخالفون ألفاظًا أو تعبيرات تسىء للشعوب أو تهين الحكام أو تضر بمصالح الشعب.مادة (15)عند بث مشاهد عنف غير مبررة أو إهانات للمشاهدين أو لقطاع منهم أو الإساءة إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية‪:‬يتم فتح تحقيق قضائى فى المخالفات.يجوز وقف ما يتم عرضه لحين إنتهاء التحقيق.مادة رقم (16)إذا ارتكب الإعلامى جريمة التدليس على المشاهدين يتم‪:‬إلزامه بتقديم الاعتذار للمشاهدين‪.‬إحالة الواقعة للتحقيق‪.‬تطبيق الغرامات المالية‪.‬يجوز وقف البث مؤقتًا طبقًا للأثر الناجم عن المخالفة والذى يحدده المجلس‪.‬مادة رقم (17)فى حالة ارتكاب الإعلامى مخالفة تتعلق بحرمة الحياة الخاصة يتم‪:‬إلزامه بتقديم اعتذار للمتضررين‪.‬يحال الإعلامى للتحقيق‪.‬يتم فرض الغرامات المالية‪.‬يجوز وقف البث مؤقتًا طبقًا للأثر الناتج عن المخالفة‪.‬مادة (18) بند 1لا يجوز توقيع أى عقوبات من الواردة فى البنود السابقة إلا بناء على التحقيقات التى تقوم بها لجان المجلس المختصة، وهى لجنة الشكاوى ولجنة الرصد والتقييم الإعلامى.يتم فحص المخالفة والتحقيق فيها وتوصيفها ثم عرض التوصية الخاصة بها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب طبقًا للائحة وذلك بعد استيفاء التحقيقات القضائية إذا تطلب الأمر ذلك‪.‬يحظر على أى جهة إجراء تحقيقات فى المخالفات الإعلامية إلا بناء على تقييم المجلس واعتبار ما بدر من الإعلامى يمثل مخالفة إذا كان الأمر يتعلق بالمادة الإعلامية.مادة (18): بند 2يجوز للمجلس الإعفاء من العقوبة أو جزء منها فى حالة تقديم المخالف لإلتماس ويراعى المجلس فى ذلك الملابسات الت أحاطت بالمخالفة - إن وجدت - وما إذا كان التطبيق سيفد بآخرين لا علاقة لهم بالمخالفة أو إذا ما تعهد المخالف بعدم التكرار أو لأية أسباب أخرى.يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة فى حالة العود، وذلك بناء على التحقيقات التى يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة وبشرط إخطار المخالفين بذلك.يجوز للمجلس إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة.يجوز للمجلس فى حالة حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات أن ينظر فى أمر سحب ترخيصها أو الاكتفاء بوقف البث مؤقتًا أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة.يجوز للمجلس إتخاذ كل التدابير الممكنة طبقًا للقانون لوقف المخالفات وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التى تقع عليها أضرارًا من الوسيلة طبقًا للقانون.تعتبر اللائحة دائمة بعد اعتمادها من مجلس الدولة‪.‬ننشر التفاصيل الكاملة للائحة جزاءات الاعلى للإعلام قبل اعتمادها من مجلس الدولة كما يتضمن التقرير السنوى مدونة معايير وضوابط العمل الإعلامى التى أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمنتظر إعلانها بشكل رسمى خلال الأيام المقبلة قبل إرسالها للفضائيات كالآتي :المادة الأولى: يلتزم الإعلامي عند أداء عمله بنصوص الدستور والقانون والمواثيق الصادرة عن نقابته كما يلتزم بالحفاظ على المصالح العامة للمجتمع وحقوق أفراده.المادة الثانية: تلتزم الوسائل لإعلامية بعدم تقديم أية معلومات إلا بعد التأكد من دقتها وأن تراعي التزام الإعلامي بعدم إخفاء أي جزء منها أو تشويهها وألا يبني تقاريره على معلومات منقولة من وسيلة إعلامية أخرى أو مواقع التواصل الإجتماعي وأن يتأكد من صحة المعلومات بنفسه وأن يسندها للجهات الصادرة عنها وألا يتناول المعلومات الشخصية أو الأسرية إلا إذا كانت لها صلة مباشرة بالمحتوى الإعلامي وتسري الخصوصية على كافة المعلومات الشخصية بما فيها أجهزة الكمبيوتر والتليفونات.المادة الثالثة: تلتزم الوسيلة الإعلامية بالتوازن عند عرض الأراء المختلفة واحترام الرأي الآخر وأن تراعي الالتزام بالاستقلالية عن جماعات المصالح والضغط والحكومة، وتلتزم بعدم تقديم أي محتوى يضر بالمصالح العامة للمجتمع أو مؤسساته أو يسيء للمعتقدات الدينية للمصريين أو يحرض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب أو يضر بنسيج الوطن أو بسبب الإحباط أو الذعر للمشاهدين.المادة الرابعة: تلتزم الوسائل الإعلامية بتنفيذ كافة الأكواد التي يصدرها المجلس فيما يخص التغطيات الإعلامية للقضايا العربية – العربية وقواعد التغطية للحوادث الإرهابية والعمليات الحربية، وتغطية الأحداث الرياضية وعند عرض الأعمال الدرامية، كما تلتزم بتناول قضايا المرأة بالاحترام الكافي وعدم تعميم الاتهامات، كما تلتزم عند تناول قضايا الطفل بعدم الإستعانة بشهاداتهم أو نشر صورهم إلا بعد موافقة أولياء الأمور وألا يتضمن المحتوى الإعلامي ما من شأنه إصابتهم بالإحباط أو القلق أو الأضرار الصحية، كما يتضمن المحتوى تحفيزهم على التفكير والابتكار وحب المجتمع وقيمه.وتحرص الوسيلة الإعلامية عند تناول قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة على عدم إهانتهم أو استخدام ألفاظ تثير الشفقة كما تحرص على تضمين المحتوى نماذجًا ناجحة منهم تمثل قدوة ونموذج يثير الإعجاب.المادة الخامسة: - تحرص الوسيلة الإعلامية على الالتزام بحقوق الملكية الفكرية لحماية المبدعين وتشجيع الإبداع والابتكار، وتلتزم بنصوص القانون المختص في ذلك.- أن تراعي نسب ما تنقله للمصادر المنقول عنها.- تلتزم بعدم الخلط بين الإعلام والإعلان.- أن يحترم المحتوى اللغة العربية السليمة.- ألا تستخدم اللغة السوقية أو الأجنبية "في غير محلها".- ألا تنتهج أسلوب الإيحاءات المسيئة أو الألفاظ المتدنية.- تلتزم بعدم نشر مواد إعلانية تسيء لأخلاقيات المجتمع أو تستغل الطفل أو المرأة في حملات إعلانية بشكل يسيء إليهم.- تمتنع عن نشر إعلانات تسيء للمنافسين او تخالف القوانين .

مشاركة :