قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإجهاض الأصل فيه أنه ممنوع إلا إذا كان ذلك لعذر، ولكن هناك من فرق بين ان يكون قبل 120 يوما وبين ان يكون بعد ذلك.وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته على سؤال لسيدة: «انا حامل فى 44 يوما واتفقت انا وزوجي بأن ننزل الجنين فما الحكم فى ذلك؟»، أن الإجهاض إذا كان بعد 120 يوما لا يجوز، إلا إذا كان هناك خطر على حياة الأم أما قبل الـ120 فلا يجوز أيضا إلا إذا كان هناك عذر وليس شرطا أن يكون خطرا على حياة الأم فقد يكون العذر قهرى، والعذر هنا مناطه لأصحاب الشأن أى الأم.
مشاركة :