إلزام رجل أعمال برد 155 ألف دينار لشركة مقابل حصة بشركة أخرى

  • 5/9/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية السادسة رجل أعمال بأن يدفع لشركة مبلغ 155 ألف دينار والفوائد القانونية بواقع 2%، وذلك لإخلاله باتفاق شراء حصة في شركة أزياء وملابس بنسبة 1.13% منذ العام 2009، كما قضت المحكمة بفسخ الاتفاقية المحررة بين الشركة ورجل الأعمال، وإلزامه مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة. وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي محمد الترانجة وكيل الشركة المدعية، إنها تتحصل في أنه بموجب عقد تنازل عرفي محرر بين الشركة المدعية والمدعى عليه ومؤرخ في 16/‏6/‏2009، تنازل المدعى عليه للشركة المدعية عن عدد 113 حصة بما يعادل 1.13% من رأس مال شركة مختصة بالأزياء والملابس، وذلك مقابل 150 ألف دينار، ونفاذا لهذا الاتفاق سددت الشركة للمدعى عليه المبلغ المتفق عليه، بشيك مسحوب على أحد البنوك مؤرخ في نفس يوم الاتفاق، إلا أن المدعى عليه أخل بالتزامه ولم يقم بتحويل الحصة المتفق عليها، وطلب المحامي الترانجة من المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المحرر وبإلزامه بأن يسدد مبلغ الاتفاق 150 ألف دينار، مع الفوائد القانونية بواقع 10% محتسبة من تاريخ الاتفاق وحتى السداد التام، مع الحكم بإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 10 آلاف دينار، كتعويض عن عدم وفائه بالتزاماته العقدية، وتضمينه مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، وقال المحامي الترانجة في لائحة الدعوى إن عقد التنازل العرفي رتب التزاماً على عاتق طرفيه فقد التزمت المدعية بسداد مبلغ التنازل للمدعى عليه وقد نفذت المدعية هذا الالتزام، ولم يلتزم المدعى عليه بنقل ملكية الأسهم والحصص المباعة للمدعية بإدارة السجل التجاري (حالياً وزارة الصناعة والتجارة ) ولم يتقدم المدعى عليه الى الوزارة المعنية بأي طلبات رسمية تفيد تعديل عقد تأسيس الشركة وإخراجه منها وإدخال الشركة المدعية، وذلك وفقاً لإجراءات القانونية والانظمة المعمول بها لدى وزارة التجارة ونشر ذلك التعديل في عقد التأسيس لدى الجريدة الرسمية وذلك عملاً بأحكام المادة (271) من قانون الشركات والتي جاء بها «لا يكون التنازل عن الحصص أثر بالنسبة إلى الشركاء او الغير إلا من وقت القيد في السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية»، إلا أن المدعى عليه قد اخل بهذا الالتزام ولم يقم به حتى تاريخه.

مشاركة :