إلزام شركة بحرينية بدفع 225 ألف دينار لأخرى خليجية

  • 4/4/2018
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام شركة مقاولات وتصميمات بحرينية، بدفع مبلغ 225 ألف دينار لصالح شركة خليجية، وإبطال العقد الموقع بينهما بقيمة ألف 800 ألف دينار بعد إخلالها بتفاصيل العقد بينهما لتنفيذ عدد من المشروعات، وبعد أن اكتشفت الشركة الخليجية أن الشركة البحرينية غير مرخص لها بإعداد تصميمات هندسية أو ممارسة اي نشاط هندسي. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الشركة الخليجية بالتعاقد مع الشركة البحرينية، لتنفيذ عدد من المشروعات في الدولة الخليجية، وبعد التعاقد طلبت الشركة البحرينية من الخليجية أن تتعاقد مع شركة أخرى تابعة لها يملكها شخص أجنبي لإعداد اعمال المشروع الخاصة بعمل التصميمات الهندسية للمشروع باعتبارها مختصة بذلك. وأرسلت الشركة البحرينية خطابا للشركة الخليجية يفيد بأن كلفة التصميمات المطلوب تنفيذها تقدر بمبلغ 800 ألف دينار، ثم أرسلت خطابا ثانيا تطالب الشركة الخليجية بدفع فاتورة بمبلغ 225 ألف دينار، قيمة الدفعة المقدمة من العقد الموقع بينهما، فسددتها المدعية وطالبت بجدول بمواعيد تسليم التصميمات المتفق عليه. إلا انه وبعد مرور عام كامل لم تنفذ (الشركة البحرينية) التصميمات المتفق عليها فاضطرت الشركة الخليجية الى التعاقد مع شركة اخرى، بعد ان تبين لها أيضا ان الشركة البحرينية غير مرخص لها بإعداد تصميمات هندسية أو ممارسة اي نشاط هندسي وفق الثابت بمستخرج السجل التجاري الخاص بها وهو ما يعد تدليسا على المدعية. وأكدت حيثيات المحكمة أنه المقرر وفقًا لنصوص القانون المدني أن العقد شريعة المتعـاقدين، ولا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، ويجب تنفيذ العقد طبقًا لما يتضمنه من أحكام وبطريقه تتفق مع ما يقتضيه مبدأ حسن النية وشرف التعامل، مثل حالات التقدم ببيانات أو معلومات غير صحيحة عن رأسمال الشركة أو استغلال الشركة لأغراض الغش أو لأغراض غير مشروعة. وأضافت أنه طالما اثبتت الشركة الخليجية أن الشركة البحرينية حصلت على المبالغ الواردة في الدعوى، وأنها لم تكن مجرد وسيط بحسب ما تحاول أن تدعيه لأن الثابت من الخطابات المرسلة بينهما أنها الشركة المتعاقدة مع الشركة الخليجية وهي من تسلمت مبلغ المطالبة، وبما أن المدعية أثبتت عدم تنفيذ الشركة البحرينية التزاماتها، وكانت الأخيرة قد مثلت بوكيل عنها ولم تقدم ما يدحض قول المدعية بما يفيد إخلالها بالتزاماتها التعاقدية ويكون معه طلب المدعية بفسخ العقد قد صادف صحيح الواقع والقانون. وأوضحت المحكمة ان المقرر انه إذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ولما كان الثابت ان الشركة الخليجية (المدعية) قد سددت بموجب ذلك التعاقد للمدعى عليها الاولى مبلغ 225 ألف دينار، وكانت المحكمة قد انتهت إلى فسخ ذلك التعاقد الامر الذي يتعين معه والحال كذلك إلزام الشركة البحرينية برد ما تسلمته من المدعية بموجب ذلك التعاقد كأثر من اثار الفسخ. لهذه الأسباب حكمت المحكمـــة بالزام المدعى عليها الاولى بان تؤدي للمدعية مبلغ 2.250.000 ريال سعودي أو ما يقابله بالدينار البحريني، والفوائد التأخيرية بواقع 2% من تاريخ المطالبة الحاصل في 14/2/2018، كما ألزمت المدعى عليها الاولى بمصروفات الدعوى والتظلم ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

مشاركة :