أنقذت سماحة شرطي شابا بحرينيا من دخول السجن بعد أن اعتدى على الشرطي خلال تأدية عمله فتم القبض عليه، ولكنه شعر بالندم عما فعله فتوجه إلى الشرطي وطلب منه مسامحته وأن يعفو عنه، وخاصة أنه شاب في مقتبل العمر ويخشى من ضياع مستقبله، فسامحه الشرطي وتنازل عن المحضر، فحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى على المتهم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ مدة ثلاث سنوات. وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم أنه في تاريخ 29/10/2017 اعتدى على سلامة جسم المجني وهو من أفراد قوات الأمن العام التابع لوزارة الداخلية بسبب تأديته وظيفته بعد أن قام بلكمه على رقبته، كما أهانه بالفعل هو وشرطي آخر خلال تأديتهما وظيفتهما بأن قاومهما وتسبب في سقوطهما أرضًا ورمى الشرطي بما يخدش من شرفه واعتباره بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالمحضر من دون أن يتضمن ذلك إسنادًا لواقعة معينة. ودفعت المحامية فاطمة عادل بتنازل المجني عليهما عن الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم، وأشارت إلى أن المجني عليهما أبديا بمحضر الشرطة رغبتهما في التنازل عن الدعوى في مواجهة المتهم بعد أن قام المتهم بزيارتهما والاعتذار إليهما عما بدر منه من تصرف، وأن المجني عليهما واجها المتهم برحابة صدر وتقبلا منه اعتذاره وتأسفه متفهمين صغر سنه وندمه وأسفه وقاما بفتح محضر بالتنازل لدى مركز الشرطة، والتمست من المحكمة أخذ هذا التنازل بعين الاعتبار. وأضافت أن وكيلها أعترف بالتهمة الأولى وأنكر الثانية والثالثة، كما أنها دفعت بحداثة سن المتهم وبمراجعة المتهم للطب النفسي، وقالت إن المتهم حديث السن؛ إذ إنه لم يتجاوز الثامنة عشرة عند وقوع الجريمة، وأنه في هذه المرحلة العمرية (سن المراهقة) غالبًا ما يحاول أن يثبت نفسه وقوته للآخرين وتتسم تصرفاته بالطيش وعدم الاتزان وفقدان السيطرة على ردود الفعل واللجوء إلى استخدام العنف لأتفه الأسباب، كما أنه يعاني من الاضطرابات النفسية فهو يتردد على مستشفى الطب النفسي لتلقي العلاج اللازم للحد من تصرفاته غير المتزنة. ودفعت باستعمال موجبات الرأفة والرحمة في مواجهة المتهم كما نصت المادة 72 من قانون العقوبات: «إذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم وجب تخفيض العقوبة. فإذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت، وإن كانت عقوبتها السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر، وإن كانت عقوبتها السجن المؤقت لا يحكم القاضي بالحد الأقصى للعقوبة ويجوز له إنزالها إلى الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر». وقررت المحكمة حبس المتهم سنة مع إيقاف التنفيذ مدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم، وخاصة بعد أن تنازل المجني عليه عن المحضر.
مشاركة :