A A علمت «المدينة» من مصادر مطلعة أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى انتهت من إعداد وجهة نظرها وردها بشأن مواد مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من أعضاء سابقين بالمجلس، وذلك بصيغته النهائية التي جاء بعد مناقشة التقرير في جلسة سابقة. وقالت المصادر: إن أعضاء المجلس أكدوا على وجود فراغ نظامي في التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، وذلك في مداخلاتهم على التقرير بوجود لوائح تنظيمية لا يلغي الحاجة إلى إيجاد نظام. وقال الأعضاء: إن المقترح يعالج إشكالية عدم وجود نظام لرد الاعتبار والتسجيل الجنائي مطالبين بإقرار النظام المقترح ودعمه بما هو متوفر لدى هيئة رد الاعتبار في وزارة الداخلية وبملاحظات الجهات الحكومية، التي استشارتها اللجنة خلال فترة دراسة المقترح. وقد أكدت اللجنة على رأيها على سد المشروع المقترح لنظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار فراغًا تشريعيًا استمر لعقود وسيحل محل جميع اللوائح الوزارية والقرارات والتعاميم السابقة، مما يضمن العدالة في قرارات قبول رد الاعتبار أو رفضه والسرعة في الإجراءات حين تتضح اتجاهاتها وتركز مسؤولياتها واختصاصاتها. وأدرجت اللجنة الشخص الاعتباري في صحيفة السوابق عند ثبوت إدانته، معللة بأن الشخص الاعتباري في النظم الحديثة والقوانين صار كيانًا شبيهًا بالشخص الطبيعي، مؤكدة أنه ليس في الشريعة ما يمنع تحميل هذا الشخص الاعتباري جميع المسؤوليات المدنية والجنائية وفق ضوابط ومعايير تتحقق بها تلك المسؤولية، كما أن النظم السعودية قد اعتبرت مبدأ المسؤولية الجنائية على الشخص الاعتباري، كأنظمة مكافحة الرشوة والمخدرات وغسل الأموال. وجددت اللجنة القضائية التأكيد أن المنشآت أحوج للتسجيل الجنائي وتأديبها وزجرها في حرمانها من بعض الامتيازات والمنافع بنفس المقاصد التي اعتبرها المشرع في التسجيل الجنائي على الشخص الطبيعي، لكون هذه المنشآت في الغالب تملك رؤوس الأموال الكبيرة التي قد توظفها في أعمال ضخمة من الرشاوى الكبرى والتزوير والإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر، منبهةً اللجنة على أن رد الاعتبار لا يسري على الحقوق الخاصة، التي ترتبت على الحكم الجزائي، كما أن للمحكمة إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار بناء على طلب النيابة، إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو إذا حكم على مقدم الطلب في جريمة وقعت قبل رد الاعتبار، ويعتبر كل تسجيل لحكم جزائي في صحيفتي السوابق والحالة الجنائية تم خلافًا لأحكام هذا النظام باطلًا ويتم شطبه بقوته.
مشاركة :