«مرافق الشورى» تبحث مع «الإسكان» و«المساحة» مشروعًا يعفي المواطنين من رسوم تسجيل العقار السكني الأول

  • 5/22/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، أمس، برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون، بصيغته المعدلة، المقدم من مجلس الشورى، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الإسكان، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري. وأوضح الدكتور محمد علي حسن أن اللجنة استمعت إلى رأي ووجهة نظر ممثلي الوزارة والجهاز حول مشروع القانون المذكور، والتأثيرات المالية والإدارية المترتبة على تطبيقه، لافتًا إلى أن اللجنة اطلعت على المذكرة القانونية التي أعدها المستشاران القانونيان بالمجلس، إلى جانب رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وبيّن الدكتور محمد علي أن مشروع القانون يهدف إلى إعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار لمن يشتري عقارًا لأجل السكن للمرة الأولى، وليس من أجل المضاربة سعيًا للربح والمكسب. وأشار الدكتور محمد علي إلى أن القانون النافذ للتسجيل العقاري حُددت فيه عشر فئات معفية من رسوم التسجيل العقاري، وخصوصًا المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والمستفيدين من الخدمات الإسكانية المقدمة من وزارة الإسكان. وأكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة إلى أن اللجنة حرصت على الاستماع لوجهات نظر الجهات المعنية في الحكومة، لتكوين رأي وتوصية بشأن مشروع القانون المذكور، تكون فيها مراعاة للمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة، وتضمن عدم التحايل أو التلاعب على القانون فيما يتعلق بتسجيل العقارات. وقال الدكتور محمد علي إن اللجنة انتهت بعد المناقشات إلى عدم الموافقة على مشروع القانون، وذلك لما له من تأثيرات سلبية على الموارد العامة للدولة، كما إنه سيفتح المجال للتلاعب بالقانون، فضلا عن عدم القدرة على تحديد ما إذا كان العقار المراد تسجيله هو للغرض السكني، ولأول مرة، أم أنه العقار الثاني ويقع في إطار المضاربة والسعي للربح. وينص مشروع القانون وفقًا لما أقره مجلس النواب على أن «يُعفى المواطنون من أداء الرسوم المنصوص عليها في البندين (أولا) و(ثالثًا/ 4) من المادة (50) من هذا القانون، في حالة تسجيل أو نقل ملكية أرض سكنية أو عقار متمثل بمنزل أو شقة وذلك لمرة واحدة». إلى ذلك، ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م، في شأن الكهرباء والماء، وهو المتعلق بتعرفة رسوم الكهرباء والماء، وانتهت إلى التمسك برأيها السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون. كما بحثت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015م، وهو المشروع المتعلق بفرض جزاءات على من يقومون بتمديدات كهربائية دون ترخيص أو مخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة. وأوضح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون، إلا أنها اختلفت في ترتيب العقوبات الواردة في مشروع القانون. وقررت اللجنة مواصلة مناقشة المشروع في اجتماعها المقبل، بحضور ممثلي هيئة الكهرباء والماء.

مشاركة :