الحبس ثلاث سنوات لأربعة متهمين أحدثوا تفجيرا إرهابية بمنطقة بوري

  • 5/27/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة بالحبس ثلاث سنوات على أربعة متهمين أحدثوا تفجيرا بقصد ترويع الآمنين بمنطقة بورى. وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في 8/9/2017 أحدثوا تفجيرا بقصد ترويع الآمنين وتنفيذا لغرض إرهابي، وأشعلوا حريقا في المنقولات المبين وصفها ونوعها بالأوراق والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر تنفيذا لغرض إرهابي. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم على ارتكاب واقعة تفجير لاسطوانة غاز بالقرب من التلال الأثرية بمنطقة بوري وأعدوا لذلك إطارين ودبة بترول وأسطوانة غاز وتوجهوا جميعا عصر يوم 8/9/2017 بالقرب من التلال الأثرية بمنطقة بوري، حيث تم وضع الإطارين وبداخلهما أسطوانة الغاز وتم إشعال النيران بها ثم فروا هاربين وكان ذلك بقصد إثارة الفوضى. وكشفت التحريات الأمنية قيام المتهمين وآخرين مجهولين بارتكاب الواقعة وتم القبض على المتهم الثاني الذي أرشد على مكان إخفائه قناعا أسود اللون ومنشورات سياسية وهاتفا نقالا وكانت داخل مسجد أبو عبيد بمنطقة بوري، كما تم القبض على المتهم الأول على ذمة قضية أخرى وتم استدعاؤه واعترف بأن المتهم الثاني أخبره بوجود أسطوانة غاز بمنزل جده وأنهم يريدون تفجيرها فتوجها معا وبصحبتهما المتهم الثالث لإحضارها بسيارة المتهم الثاني ووضعها بأرض فضاء بالقرب من منزل جده، وفي يوم الواقعة توجهوا جميعا إلى مكان الواقعة بسيارة المتهم الرابع وكان بها دبة بترول ثم تلثموا وتوجهوا جميعا إلى مكان الواقعة (السيل) بالقرب من التلال الأثرية بمنطقه بوري، حيث تم وضع الإطارين وبداخلهما أسطوانة الغاز وتم إشعال النيران بها ثم فروا هاربين بقصد إثارة الفوضى، واعترف باقي المتهمين بالواقعة. وقالت المحكمة في حيثياتها إن الجرائم المسندة الى كل من المتهمين بأمر الإحالة قد وقعت منهم نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملا بالمادة 66/1 من قانون العقوبات، وأن المتهمين جميعا قد بلغوا الخامسة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة بتاريخ ارتكاب الواقعة الأمر الذي يتعين معه أعمال العذر المخفف المبين بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس ثلاث سنوات، وبمصادرة المضبوطات.

مشاركة :