المحكمة تلزم شركة أوروبية بدفع 430 ألف يورو عمولة لموظف مبيعات

  • 5/28/2018
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الكبرى العمالية بإلزام شركة أوروبية كبرى لبيع السيارات والشاحنات والآلات الثقيلة بدفع 430 ألف يورو لموظف لديها، وذلك قيمة المستحق له من عمولات بيع قام بها لصالح الشركة بعد ان أجرى عمليات بيع لصالح الشركة بقيمة تقدر بأكثر من 2 مليون يورو، ورفضت الشركة دفع العمولة المستحقة له على مبيعاته. وتعود تفاصيل الواقعة على رفع المدعي دعوى يطالب فيها الشركة التي يعمل لديها منذ 2011 مقابل اجر شهري 6000 يورو، بدفع مبلغ 350 ألف يورو أو ما يعادله من الدينار البحريني مضافا اليه التعويض عن التأخير في السداد بواقع 12% من الاجر بما يعادل 230 ألف دينار، بعد ان اخلت بالتزامها وامتنعت عن سداد مستحقات المدعى من المبيعات والبالغة 440 ألف يورو وهو مازال على رأس العمل. وقضت المحكمة في بداية الجلسات بندب خبير منتدب وباشر بحثه وانتهى فيه إلى ان المدعي يستحق عمولات مبيعات وفق البند السابع من العقد الموقع بينهما، لتجاوز المبيعات السنوية التي قام بها مبلغ مليون يورو وبلغت أكثر من 2 مليون يورو وبلغت نسبة العمولة 550 ألف يورو وبلغ اجمالي ما حصل منهم على 118 ألف يورو، ويكون المستحق له بذمة الشركة 430 ألف يورو ولم تستطع المدعى عليها تقديم ما يثبت استلام المدعي للعمولة عن أوامر الشراء والتي ذكرت انه قد تم التسوية بموجب حكم المحكمة التجارية بمدينة لبيج ببلجيكا بأي شكل نقدي أو مستندي أو عن طريق التحويل النقدي أو إصدار شيك. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه على المدين إثبات التخلص من الدين الذي عليه وأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما ان يستقل بنقضه أو تعديل احكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق ويقضي به القانون وأن عمولة الانتاج تعتبر من ملحقات الأجر باعتبارها مكافأة قصد منها إيجاد حافز على العمل، إلا أنه يشترط لاستحقاقها أن تكون مقررة إما في عقد العمل أو النظام الأساسي للمنشأة، أو جرى العرف على منحها بصفة دورية ومنتظمة حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءًا من الأجر، ويقع على العامل عبء إثبات أحقيته فيها. وأضافت أن الثابت بعقد العمل المؤرخ بين الطرفين في 2011 أشار بالبند السابع إلى وجود العمولة بالإضافة إلى الراتب الأساسي يدفعها صاحب العمل إلى الموظف وتحتسب عمولة المبيعات على إجمالي هامش الربح الفعلي من المنتجات المباعة بعد استيفاء نسبة المبيعات السنوية مليون يورو وبما ان نتيجة الخبير انتهت إلى ان المدعي يستحق عمولات مبيعات لتجاوز العمليات مبلغ مليون يورو نسبة المبيعات السنوية وبلغت مبلغ 20925661 يورو وبلغت نسبة العمولة 22/548320 يورو وبلغت إجمالي المبالغ المسددة 118000 يورو وفق ما افاد به المدعي ومن خلال المستندات ويكون اجمالي المستحق للمدعي بذمة المدعى عليها 22/430320 يورو ولم تستطع المدعى عليها تقديم ما يثبت استلام المدعي للعمولة عن أوامر الشراء وبذلك تكون ملزمة أن تدفع له 22/430320 يورو. وفيما يتعلق بطلب الفوائد القانونية أشارت المحكمة إلى أن الشركة المدعى عليها تجارية وأن عقد العامل هو عمل تجاري بالتبعية وتعتبر الالتزامات الناشئة عنه ديونًا تجارية تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بها بمجرد استحقاقها فإن المحكمة تقضي بها بنسبة 3% بوصف عقد العمل عملا تجاريا بالنسبة إليها عملا بالمادة 81 من القانون التجارة، وحيث انه عن المصروفات شاملة اتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 22/430320 يورو( فقط لا غير أربعمائة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وعشرون يورو واثنان وعشرون سنتا) وفائدة بنسبة 3% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد والزمت المدعى عليها بالمصروفات و20 دينارا أتعاب المحاماة.

مشاركة :