إلزام شركة دفع 92 ألف دينار عمولة لموظف

  • 6/20/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

عدم تحصيل قيمة المبيعات لا يعني براءة ذمتها حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام شركة بأن تدفع لموظف مبيعات مبلغ 92 ألف دينار قيمة عمولات حققها للشركة، وكان العقد ينص على انه في حالة إنهاء العقد تدفع الشركة المبالغ المستحقة عليها على قسطين، دفعت الأول، ولم تقم بتسديد القسط الثاني كما الزمتها المصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المدعي أنهى خدماته لدى الشركة التي يعمل لديها وكان عليها التزام بسند بمديونية في 2008 قدرها -/184000 دينار، التزمت المدعى عليها بسداد نصف المبلغ مباشرة بعد التوقيع على السند على أن يتم سداد الباقي بحلول 31/12/2009م عن المبلغ المطالب به، إلا انها لم تقم بتسديد الجزء المتبقي من المديونية، وبالرغم من قيام المدعي بإشعارها وحثها على السداد إلا انها لم تلتزم بالسداد، فرفع المدعي دعوى يطالب فيها بالحجز التحفظي على حسابات المدعى عليها عن طريق البنوك العاملة في البحرين في حدود المبلغ المطالب به، وإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره -92 ألف دينار بموجب سند المديونية والزام المدعى عليها بالمصاريف القضائية شاملة أتعاب المحاماة. بينما طالبت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، والحكم بسقوط الحق في إقامة الدعوى بمرور الزمن، والقضاء بندب خبير، وبجلسة 2015 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بعدم الاختصاص نوعيا بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى احدى المحاكم الصغرى العمالية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات، ولم يرتض المدعي بذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف التي حكمت بعدم جواز الاستئناف، فطعن المدعي في هذا الحكم بطريق التمييز والذي قضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة، وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقد شريعة المتعـاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، ويجب تنفيذ العقد طبقًا لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل، وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله وبعد اعذراه جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه أو كليهما مع التعويض إن كان له مقتض. وحيث انه ولما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الاوراق واتفاقية انهاء خدمة عمل المؤرخة 12/11/2008 انها قد نصت بالبند رقم 7 على الآتي «العمولة الحالة الاداء المحتسبة بنسبة 0.08% من المبيعات الاجمالية حتى تاريخه من 230 مليون دينار بحريني = 184 ألف دينار بحريني وسيتم سداد هذا المبلغ بالأقساط 50% منه حين التوقيع على هذه الاتفاقية والجزء الباقي بتاريخ لا يتعدى 21/12/2009 وكان ذلك الاتفاق ممهور بتوقيع ممثل الشركة المدعى عليها ومن ثم فهو حجة عليها بما اثبت فيه من احقية المدعي لمبلغ 184 ألف دينار بحريني قيمة العمولة». وأضافت أن الثابت هو إقرار المدعي بأنه تسلم بالفعل نصف تلك القيمة كما نص بالاتفاقية وتبقى له النصف الآخر وهو مبلغ قدره 92000 دينار ولم تسددها المدعى عليها للمدعي وكانت المدعى عليها قد مثلت بوكيل عنها ولم تقدم ما يفيد سدادها لذلك المبلغ المستحق للمدعي بموجب الاتفاقية، كما لم تقدم ما يفيد براءة ذمتها منه ولا ينال من ذلك ما قررت به من عدم تحصيل قيمة بعض المبيعات وإلغاء البعض الاخر الذي استحق عنه المدعي عمولة وطلبها ندب خبير لبيان ذلك وهو ما لا ترى المحكمة موجبا له وأنها وجدت بأوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها من خلال ما هو ثابت بعقد الاتفاق سند الدعوى بما حواه من نصوص واضحة الدلالة على استحقاق المدعي لتلك العمولة المطالب بها ومن ثم فإن المحكمة تلفت عن طلب المدعى عليها بندب خبير وتقضي في ضوء ما هو ثابت من عقد الاتفاق بإلزامها أن تؤدي للمدعي باقي قيمة العمولة المستحقة له في ذمتها وقدرها مبلغ 92000 دينار. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها ان تؤدي للمدعي مبلغ 92000 دينار (اثنان وتسعون ألف دينار)، كما الزمتها بالمصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت طلب الفوائد التأخيرية ولا ترى موجبا قانونيا له ومن ثم ترفضه.

مشاركة :