قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل أحكام قانون البنوك والائتمان، وقانون البنك المركزي المصري، والجهاز المصرفي، والمادتين "3 و29 مكرر" المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1996 بتعديل أحكام قانون البنوك رقم 163 لسنة 1957 والقانون 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى وكذا المادة الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون البنك المركزى المصرى رقم 88 لسنة 2003، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى.وصرحت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، للخصوم بتقديم المذكرات خلال شهر من حجز الدعوى لكتابة التقرير.وأقامت حنان جمال لبيب دعواها رقم 57 لسنة 39 دستورية ضد بنك مصر، والتى تطالب بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والمادتين "3 و29 مكرر" المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1996 بتعديل أحكام قانون البنوك رقم 163 لسنة 1957 والقانون 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى وكذا المادة الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون البنك المركزى المصرى رقم 88 لسنة 2003.وتنص الفقرة الأولى من المادة 40 على أنه "لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر".
مشاركة :