قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا انقطع دم الحيض عن المرأة، وكان قد بقي من وقت الظهر قدرًا يمكن معه أن تغتسل وتصلي وجب في حقها صلاة الظهر.وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «امرأة انتهت من أيام الحيض ولم تغتسل وأذّن العصر فهل عليها صلاة العصر؟»، أنه إذا دخل وقت صلاة العصر وقد انقطع دمها يقينًا لزمتها صلاة العصر كونها في الوقت الذي يمكن فيه الصلاة وقد زال العذر الذي منعها الصلاة.واستشهدت بما روي عَنْ السيدة عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أنها قَالَتْ: «جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي».
مشاركة :