مقاولون يطالبون بتنفيذ القرارات الوزارية المعالجة لتعثر المشروعات

  • 12/4/2014
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أكد فهد محمد الحمادى رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، أن قرار مجلس الوزراء الذي يدعم تطبيق القرار الصادر بالرقم 129 بشأن الضوابط اللازمة لعقود المقاولات، يعتبر مكملا لقرارات معالجة تعثر المشاريع، مشيرا الى أن المقاولين يطمحون لتنفيذ القرارات 23 و155 و260 الخاصة بمعالجة أسباب التعثر قبل معالجة نتائجه، والتى لم تقم الجهات المعنية بتنفيذ وتطبيق عدد كبير من البنود الواردة فيه وخاصة تغيير عقد الأشغال العامة والاسترشاد بعقد «فيديك» وإيجاد قنوات لتمويل المقاولين ومنحهم جميع التأشيرات الواردة من خطاب التأييد الصادر من الجهات المالكة فى مدة لا تتجاوز 15 يوما. وقال الحمادي إنه يجب وضع تعريف محدد للمقاول المتعثر حتى لا يأخذ الصالح بجريرة الطالح، ولا تتم المغالاة فى تنفيذ هذا القرار، داعيا الى وجود لجنة مشتركة من ضمنها المقاولين لتحديد أسباب التعثر والجهة المسؤولة عنه. وفيما يخص بعض الانظمة المتعلقة بالية تنفيذ هذا القرار، أضاف إن النظام ينص على عدم دخول المقاول الجديد على المشروع إلا بعد سحبه من المقاول القديم، متسائلا ما إذا كان سيلتزم بذلك النظام أو يدخل المقاول الجديد على المشروع بدون إيقاف المقاول القديم وسحب المشروع منه. ومن جهته، شدد رجل الأعمال خليفة الضبيب، على عدم إعطاء غير المؤهلين أي مشاريع لأنهم لا يملكون عمالة أو لديهم مشكلة في المخصصات المالية، متسائلا عما إذا كانت العوائق التي تواجه المقاولين بالمشاريع بسبب المخصصات المالية أو قلة العمالة أو قلة التأهيل. وبخصوص توفير سعوديين لأعمال المقاولات، أوضح الضبيب أن أعمال المقاولات لا يوجد بها إقبال من قبل بعض السعوديين الذين لا يرغبون العمل في وظيفة البلاط أو المساح أو الكهربائي، متوقعا إقبالا منهم على وظائف القطاع في المستقبل. يشار الى أن من أبرز قرارات مجلس الوزراء بالرقم 129 أن تنقل وزارة العمل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثّر -من عمال وفنيين ومشرفين- من المقاول المتعثّر إلى المقاول (الجديد) الذي رُسّيَ عليه العقد في حال حاجته إلى خدمات أيّ منهم وفقاً لعدد من الترتيبات من بينها تحمُّل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة»، وأيضا «تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثّر الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول (الجديد)، وذلك بموافقة المقاول المتعثر، على ألا تقل الأجور والمزايا عن تلك التي كانوا يتقاضونها من المقاول المتعثر، ما لم يتفقوا مع المقاول الجديد على غير ذلك».

مشاركة :