استمعت محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، إلى مرافعة الدفاع عن مندوب مكتب محاماة متهم بتزوير توقيع على حفيظة مستندات تعود لقضية أحوال شخصية، واستعمال المحرر المزور، وطلبت النيابة العامة بإبعاده عن الدولة. ومن جهته طالب الشاكي من المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهم، وإضافة تهمة خيانة الأمانة للاتهامات المستندة إلى المتهم، كما ادعى مدنيا بقيمة 21 ألف درهم على سبيل التعويض عن الضرر. وأكد محامي الدفاع، محمد محي الدين، أمام المحكمة انتفاء أركان الجريمة المسندة لموكله لعدم قيامه بجريمة التزوير، وقال إن مكان التوقيع على الحافظة المدعي تزويرها يعود لمحامية أخرى وليس للشاكي المجني عليه. وأوضح أن إحدى المحاميات حررت توكيل للمتهم يتيح له توقيع مستندات دون تقديمها للمحكمة، متابعاً من قدم الحافظة إلى المحكمة هي المدعية في الدعوى الأصلية والتي قدمت بنفسها المستندات إلى محكمة الأحوال الشخصية، بالتالي ينتفي الضرر الواقع على المجني عليه باعتباره شرطا أساسيا لانتفاء جريمة التزوير. وأضاف أن صاحبة المصلحة الأصيلة في الدعوى هي من قدمت المستندات إلى المحكمة وهو أمر كافٍ لانتفاء جريمة استعمال المحرر المزور. وأشار إلى كيدية تلفيق الاتهامات لوجود دعوى عمالية من قبل المتهم ضد المجني عليه وعريضة أمام النيابة العامة لاستلام مستنداته وأوراقه كونه كان يعمل لدى مكتب الشاكي. وانضم محامي الدفاع جميل المسلماني للدفاع عن المتهم وطلب من المحكمة ببراءة المتهم من جميع المتهم المنسوبة إليه وانتفاء أسباب الابعاد بحقه الموجه إليه من النيابة العامة، وحددت المحكمة 14 يونيو الجاري موعدا للنطق بالحكم في ملف القضية.
مشاركة :