محاكمة مالك مكتب استقدام و«محاسب قانوني» بتهمة «تزوير مستندات» وتقديمها إلى «الزكاة»

  • 5/6/2014
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

تنظر الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية، دعوى «تزوير محررات عرفية» وتقديمها لمصلحة الزكاة والدخل بالدمام، بهدف «التهرب من دفع الزكاة» وذلك بخفض المال. واتُهم في القضية شخصان، أحدهما يملك مؤسسة استقدام عمال، والآخر محاسب قانوني أعدّ قوائم المؤسسة. وكشفت القضية مصلحة الزكاة إثر التحري والتحقيق عن تقديم إحدى المؤسسات قوائمها المالية المخالفة للواقع. ما دفع المصلحة إلى رفع الملاحظات إلى هيئة الرقابة والتحقيق، التي باشرت التحقيق في القضية وأخذ أقوال المتهمين، وإعداد لائحة الاتهام وأحالت القضية إلى المحكمة. وحصلت «الحياة» على مذكرة الدفاع التي قدمها محامي المحاسب القانوني الذي قال: «إن القرار خلا من الأدلة والبينة المؤدية إلى اتهام الشخص، إذ استندت الهيئة على إقرار المتهم بالجرم، إلا أن الإقرار كان ضمنياً، ولم يكن مصادقاًَ شرعاً»، لافتاً إلى أن «الإقرار غير المصادق شرعاً لا يُعد إقراراً في الأصل، وإنما هو استنتاج ذهني لا يفترض فيه الحقيقة». وأكد المحامي أن «القوائم المالية التي رفعت إلى هيئة الرقابة والتحقيق غير مزورة، إضافة إلى عدم وجود فائدة حقيقية من التزوير تعود على الموظف، كون انخفاض الزكاة يكون لمصلحة صاحب المؤسسة وليس المحاسب، و يفترض من المدعي العام تقديم شكوى ضد المكتب، إذ إن المؤسسات لا تخوّل وإنما تُعطي صلاحيات فقط للمحاسب». وطالب بـ «تبرئة المحاسب وعدم إدانته».واعتبر مصدر مطلع هذا النوع من التلاعب في القوائم المالية، «نوعاً من التزوير بهدف التهرُّب من فريضة الزكاة، وهو ما يقتضي فرض عقوبة توقع على أصحاب الشركات الذين يتلاعبون في أرباحهم، وتكون العقوبة مماثلة لتلك الموقعة في جرائم التهرُّب الضريبي»، موضحاً أن «غالبية أصحاب الشركات يعتمدون في عمليات التلاعب على مكاتب المحاسبة القانونية التي تتولى إعداد هذه القوائم وفقاً لطلبات أصحابها». وأوضحت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لضريبة الدخل أوجه النشاط التي تشملها الضريبة، بأنها «جميع أوجه الأنشطة على اختلاف أنواعها، كالتجارية والصناعية والزراعية والخدمية وأعمال المصارف والتأمين والاستثمارات باختلاف أنواعها و مجالاتها، وعمليات النقل وتأجير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الملموسة وغير الملموسة، وكذلك النشاط المهني أو الحرفي أو أي نشاط آخر مشابه القصد منه تحقيق الربح كالوكالات وأعمال السمسرة ونحوها، ولا يشمل ذلك فتح الحسابات المصرفية بمختلف أنواعها (جاري ولأجل وادخار)، أو المتاجرة في أسهم شركة مسجلة في السوق المالية بالمملكة من شخص طبيعي مقيم». مصلحة الزكاة والدخلالمحكمة الإدارية بالدمامتزوير مستندات

مشاركة :