التمييز تؤيد إعدام المتهم الأول في قضية قتل شرطي بالعكر

  • 6/5/2018
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

صرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن محكمة التمييز قد أصدرت حكمًا أمس، وقضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول، في قضية قتل الشرطي محمود فريد بير بمنطقة العكر، وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمًا بتاريخ 29/04/2015م بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المؤبد (المتهمون الثاني والثالث والخامس والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر) ومعاقبة أربعة بالسجن 10 سنوات (المتهمون الرابع والسادس والسابع والعاشر) وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا بتاريخ 04/07/2014 من الشرطة مفاده قيام مجموعة من الإرهابيين بزرع عبوة متفجرة على شارع العكر بالقرب من جامعة العلوم التطبيقية وما إن وصلت مدرعة الشرطة حتى قاموا بتفجيرها ونتج عن ذلك وفاة رجل شرطة. وتم إحالة متهم منهم محبوسًا إلى المحكمة الجنائية مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين وتداولت القضية بجلسات تلك المحكمة وبحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية حتى أصدرت حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى 07/03/2018م. كان المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، قد صرح في وقت سابق بأن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين جميعا أنهم وفي غضون عام 2014 أسس المتهم الأول على خلاف القانون جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين وكان الإرهاب من وسائلها، وانضمام باقي المتهمين لتلك الجماعة، وللمتهمين من الأول حتى العاشر بأنهم قتلوا عمدًا المجني عليه محمود فريد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمنطقة العكر وأعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة قام المتهم الثامن بوضعها في المكان المعلوم لهم من خلال المراقبة وتمركز أفراد الشرطة فيه، وما أن وصلت الدورية للمكان وترجل منها المجني عليه حتى قام المتهم الأول بتفجير العبوة عن بعد قاصدين قتله مما أحدث به إصاباته التي أودت بحياته كما شرعوا في قتل باقي أفراد الشرطة بذات الطريقة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، وكذا إحداث تفجير وحيازة عبوات متفجرة واستعمالها بما يعرض حياة الناس للخطر، وإتلاف المركبة المملوكة لوزارة الداخلية، وباشتراك المتهمين الحادي عشر والثاني عشر معهم في إحداث التفجير، واستعمال محررات صحيحة باسماء آخرين في شراء شرائح هواتف نقالة، واستندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستمدة من اعترافات المتهمين الأربعة المقبوض عليهم وتحريات الشرطة وشهود الإثبات وما ثبت من تقارير مسرح الجريمة ومختبر البحث الجنائي والطب الشرعي، وتم إحالة أربعة منهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة لمحاكمتهم مع الأمر بسرعة القبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر، والذي يُعد قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف، ومن بعده التمييز، حيث يوجب القانون لتنفيذ حكم الإعدام صيرورته نهائيًا بتأييده من المحكمة الاستئنافية وموافقة محكمة التمييز على الحكم بعد عرضه عليها وجوبيًا سواء طعن المحكوم عليه أم لم يطعن. وقالت محكمة أول درجة في حيثياتها إنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، لذا فإنها تعرض عن إنكار المتهمين أمامها وتلتفت عما أثاره الدفاع في مراحل نظر الدعوى من أوجه دفاع أخرى لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، قوامها إثارة الشك في تلك الأقوال، مما لا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانًا منها إلى اعترافات المتهمين الرابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر، والتي تعززت بأقوال الشهود وتحريات الشرطة، والتي تأكدت بما كشف عنه تقرير الصفة التشريحية وتقرير مسرح الجريمة والتصوير الأمني.

مشاركة :