قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك اختلافا بين العلماء حول قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام فقال الشافعية أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة وتمسكوا بحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «لا صلاة لمن لا يقرأ بأم الكتاب». وأضاف "فخر" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته « ما حكم قراءة الفاتحة بعد الإمام؟»، أن فقهاء المذهب الحنيفي قالوا قراءة الإمام قراءة للمأموم فإذا ما قرأ الإمام فقد قرأ المأموم حكما، فالمأموم عندهم لا يقرأ لا الفاتحة ولا غيرها، وعلى هذا فإذا أخذنا بمذهب الشافعية فلا مانع وإذا أخذنا بمذهب الأحناف فلا مانع أيضا وتكون الصلاة على كلا الأمرين صحيحة ولا شئ فى ذلك.
مشاركة :