قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام فيها خلاف كبير للفقهاء.وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «هل يكتفي المأموم بسماع قراءة الإمام للفاتحة أم يقرأ المأموم في سره؟»، أن قراءة المأموم للفاتحة واجبة عند الإمام الشافعي إلا إذا كان مسبوقًا بجميع الفاتحة أو بعضها فإن الإمام يتحمل عنه ما سبق به في الركعة الأولى إن كان الإمام أهلًا للتحمل، ودليله حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه البخاري ومسلم.وتابعت: أن الحنفية يرون أن قراءة الفاتحة خلف الإمام مكروهة كراهة تحريم في الصلاة السرية والجهرية لحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له» وهو حديث ضعيف وقد أثر هذا المنع عن ثمانين من كبار الصحابة، وإعمالًا للنصين قال الشافعي: إن عدم قراءة المأموم خاص بالسورة لا بالفاتحة.واستطردت: أن المالكية يرون أن القراءة خلف الإمام مندوبة في الصلاة السرية، مكروهة في الصلاة الجهرية، إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب، أما الحنابلة فإنها مستحبة في السرية وفي سكتات الإمام في الجهرية، وتكره حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية.
مشاركة :