رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى بإدانته وتغريمه 3000 درهم، بعد أن ثبت ليقين المحكمة اعتداءه على شخص، ما تسبب في خلع كتفه اليمنى. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على سلامة جسم آخر، فأحدث به إصابات أعجزته عن أعماله الشخصية، مدة لا تزيد على 20 يوماً. وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم 3000 درهم عن الاتهام المسند إليه، وأيدتها محكمة الاستئناف، مع إلزام المستأنف بالرسوم القضائية، ولم يرتضِ المتهم هذا الحكم، فطعن عليه. وقال دفاع المتهم إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، حيث إن الحكم دان موكله رغم انتفاء أركان الجريمة، وأن الحكم اعتمد على أقوال الشاكي المرسلة والمجردة من الدليل ومخالفة للواقع، كما أن الحكم دان موكله رغم كيدية الاتهام لوجود خلافات عائلية بينهما، الأمر الذي يعيبه بالقصور بما يستوجب نقضه. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن أسباب الطعن برمتها غير سديدة، إذ أثبت حكم الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي اعتداء المتهم على المجني عليه، وأنه أحدث به إصابات عبارة عن خلع على الكتف اليمنى، الأمر الثابت من أقوال المجني عليه المؤيد بالتقرير الطبي والذي خلصت إليه المحكمة من وقائع الدعوى وبينت في أسبابها أن «المحكمة بعد أن اطمأنت لسائر أوراق القضية ومحضر الاستدلال وأقوال الشاكي وتعميم الشرطة حول المتهم والتقرير الطبي». وذكرت المحكمة أنها تركن إلى هذا التقرير، باعتبار بينة خبير تأخذ المحكمة بأسبابه، أما إنكار المتهم فهو للتنصل من العقاب، وعليه يكون ثبت بيقينها قيام المتهم بارتكاب الجرم المسند إليه، ومن ثم يكون الحكم بالإدانة قد أقيم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ويكون نعي المتهم لا يعدو إلاَّ أن يكون جدلاً موضوعياً في فهم المحكمة لواقع الدعوى وتقدير الأدلة وتكوين معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا، ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض. وأكدت أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها، توصلاً إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك، طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وبينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولها تقدير أقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقيق والأخذ بها كقرينة في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صدقها وكانت مقترنة بأدلة أو قرائن قوية أخرى تؤيدها، ولها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلـة ولها أن تأخذ به محمولاً على أسبابه، وأن تجعله سنداً لقضائها متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها.
مشاركة :