النيابة العامة: الرشاش سلاح حربي وحمله جريمة عقوبتها السجن ١٥ سنة
12/3/2018
00:00
16
0
0
نقل من موقع
أكدت النيابة العامة أن كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً كالرشاشات أو ذخیرتها، أو اقتنى أياً منها تعتبر جريمة وفق نظام الأسلحة والذخائر، ویعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة، وغرامة مائة وخمسون ألف ریال.