النيابة العامة تكشف عن عقوبة من يبيع أو يشتري أو يحمل سلاحاً حربياً

  • 6/17/2018
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

توعدت النيابة العامة، اليوم، كل من ثبت أنه يحمل سلاحًا أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، بالسجن 15 عامًا وغرامة 150 ألف ريال. وقالت النيابة العامة في تغريدة لها على “تويتر”: إن كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، يعاقب بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة وبغرامة تصل مائة وخمسين ألف ريال طبقًا للمادة 36 من نظام الأسلحة والذخائر.

مشاركة :