النيابة العامة تكشف عن عقوبة من يبيع أو يشتري أو يحمل سلاحاً حربياً

  • 6/17/2018
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

صحيفة المرصد : توعدت النيابة العامة، اليوم، (السبت)، كل من ثبت أنه يحمل سلاحًا أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، بالسجن 15 عامًا وغرامة 150 ألف ريال. وقالت النيابة العامة في تغريدة لها على “تويتر”: إن كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، يعاقب بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة وبغرامة تصل مائة وخمسين ألف ريال طبقًا للمادة 36 من نظام الأسلحة والذخائر. للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية  أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244) في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغطهنا #النيابة_العامةكل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه :-– يعاقب بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة وبغرامة تصل مائة وخمسين ألف ريال . pic.twitter.com/bWFJGNtfsx — النيابة العامة (@bip_ksa) ١٧ يونيو ٢٠١٨

مشاركة :