نبّهت النيابة العامة اليوم (الأحد) على نص النظام حول العقوبات المفروضة على من يقتني أو يبيع "أسلحة حربية" أو ما يتبع لها من ذخيرة. وقالت النيابة إن كل من يثبت حمله سلاحا حربيا أو ذخيرته أو اقتنى أيا من ذلك أو باعه أو اشتراه، فإنه معرّض لعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة وغرامة تصل إلى مائة وخمسين ألف ريال.
مشاركة :