أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الأربعاء حكماً ابتدائياً بالسجن مدة 27 عاماً على مدان (سعودي الجنسية) ثبت انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال اقتناعه بكفر الحكومات العربية والإسلامية ومنها حكومة المملكة، وتستره على خاطفي نائب القنصل السعودي باليمن، وتوليه تدريب المغرر بهم المنضمين حديثاً لتنظيم القاعدة، ودعمه للتنظيم إعلامياً. وتضمن الحكم انضمام إدانة المتهم لتنظيم القاعدة الإرهابي وتبني فكر وتوجهات الفئة الضالة وما تقوم به من عمليات إجرامية داخل المملكة من خلال مبايعته للهالك أسامة بن لادن على السمع والطاعة في المنشط والمكره والقتال معه وقناعته باستمرار تلك البيعة في عنقه حتى بعد هلاك ابن لادن، واجتماعه في محافظة الطائف مع بعض المطلوبين واتفاقهم على الخروج إلى اليمن عن طريق التهريب والالتحاق ب"القاعدة" هناك، وجعل اليمن نقطة انطلاق لترتيب العمليات الإرهابية داخل المملكة، وخروجه إلى اليمن بطريقة غير مشروعة برفقة شخصين والتحاقه بصفوف التنظيم والتقائه بقادة وأعضاء "القاعدة" في اليمن وتستره عليهم. كما أدين بتوليه مهمة تدريب الشباب المنضمين حديثاً في معسكرات "القاعدة" باليمن على الأسلحة والقنابل اليدوية وسلاح البيكا والآربي جي واللياقة البدنية لتأهيلهم للعمل والقتال وفق إستراتيجية التنظيم، واشتراكه في القتال مع عناصر التنظيم باليمن وتنفيذ بعض العمليات الإرهابية هناك، وعمله في الجانب الإعلامي لصالح "القاعدة" باليمن من خلال ظهوره في أحد المواقع الإلكترونية بالصوت والصورة للتعليق على إحدى العمليات الإرهابية التي قام بها التنظيم هناك، وظهوره في لقاء إعلامي بإحدى المجلات الإنجليزية التابعة ل"القاعدة" في عددها الأول يحكي تجربته في أفغانستان، وتسجيله مقطعاً صوتياً لمدة ساعة يذكر فيه تجربته القتالية في أفغانستان، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تسجيله المقطع الصوتي المنوه عنه لصالح التنظيم وبثه عبر أحد المواقع الإلكترونية في الشبكة العنكبوتية، وتستره على أعضاء "القاعدة" مختطفي نائب القنصل السعودي باليمن "عبدالله الخالدي" الذين كانوا يتحدثون أمامه عن تنفيذهم لتلك الجريمة الإرهابية، وحيازته سلاحاً رشاشاً من نوع كلاشنكوف وطلقتي رشاش بدون ترخيص، وعدم التزامه بما تعهد به لدى الجهات الأمنية عند إطلاق سراحه بالبعد عن مواطن الشبهات والاجتماعات المشبوهة. وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه عدا حيازته لسلاح الرشاش والذخيرة بسجنه مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سبع وعشرين سنة تبدأ بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتم افهامه بأن العقوبة على حيازته السلاح الرشاش والذخيرة بدون ترخيص عائدة لولي الأمر بناءً على المادتين رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر. وبتلاوة الحكم على أطراف القضية، قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية، وقرر المتهم اعتراضه على الحكم من دون تقديم لائحة اعتراضية، وعليه أمرت المحكمة بتسليم المدعي العام نسخة من الحكم حالاً لتقديم الاعتراض بموجبه خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ تسليمهم نسخة القرار، وأنه إن مضت هذه المدة دون تقديم لائحة اعتراض خلالها فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض حسب التعليمات.
مشاركة :