بسام بادويلان – جدة A A منعت المادة الخامسة المعدلة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي غير السعوديين بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. واستثنت المادة من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقًا للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، أو الشركة السعودية، التي يؤسسها- أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهمًا فيها- أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية، كالبنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها، بالإضافة إلى الشركات المدرجة التي ليس من أغراضها التعامل مع العقارات.
مشاركة :