تباينت آراء خبراء الاقتصاد بين مؤيد ومطالب بالتدقيق في قرار الحكومة الأخير بتحويل 25% من أرصدة الصناديق الخاصة لحساب الخزانة العامة للدولة.قال الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي، إن قرار مجلس الوزراء الأخير بتحويل 25% من أرصدة الصناديق الخاصة لحساب الحكومة شهريًا قرار يحتاج إلى دراسة لحالة كل صندوق على حدة للوقوف على تفاصيل ميزانية الصندوق وموارده وأوجه صرف أمواله وبحث إمكانية الاستفادة من 25% من أرصدته شهريا أو تنمية موارد الصندوق.وأوضح "الشريف"، أن الصناديق الخاصة تلعب دورا مهما في تنمية المجتمع خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم وبين موظفي الدولة من خلال الإنفاق على التدريب والتطوير والإعانات في هذه القطاعات.وطالب الخبير الاقتصادي، الحكومة بإصدار تشريع تنظيمي لعمل هذه الصناديق يخلق بيئة من الشفافية والوضوح في آليات عمل هذه الصناديق.قال الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، إن قرار الوزراء بتحصيل 25% من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح خزانة الدولة شهريا، يهدف إلى توفير موارد إضافية للدولة في إطار إجراءات الحكومة لتنمية موارد الخزانة العامة.وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تبحث عن سد الفجوة التمويلية في الميزانية العامة خارج إطار طرح سندات الخزانة أمام البنوك بسعر فائدة يزيد من حجم الدين الداخلي.وتابع: اتجهت الحكومة في إطار سد الفجوة التمويلية إلى إجراء تعديلات ضريبية بهدف زيادة الإيرادات الضريبية من خلال الانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى هيكلة الدعم وتصحيح أسعار المحروقات.وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء بتحصيل 25% من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة يأتي في إطار توفير موارد إضافية للسيولة لسد الفجوة التمويلية في الخزانة العامة للدولة.ووافق مجلس الوزراء،أمس، على مشروع قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمستشفيات الجامعية، على أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يومًا على الأكثر من الشهر التالي إلى البنك المركزي، دعمًا لموارد الموازنة العامة للدولة وخفضًا لعجز مواردها.وينص مشروع القرار على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 25% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2018 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وذلك استثناءًا من احكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى.
مشاركة :