طالب عدد من التجار وأصحاب الأعمال على ضرورة تعديل المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بخصوص احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص، بإضافة كلمة "أساسياً" على الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث تتم صياغتها بأن: "يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويمنح العامل أجراً أساسياً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية"، مؤكدين أن ذلك يتطابق مع قوانين العمل المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي الاقتصاديات المتطورة عالمياً.وأشاروا إلى أن الهدف من تعديل القانون هو حفظ حقوق جميع الأطراف ومن ضمنهم القطاع الخاص المعني بهذا القانون، لتنمية قدرته وتنافسيته ليكون قادراً على الاستمرارية والاستدامة، بل والتوسع في نشاطه وهو الأمر الذي سينعكس على الوطن والمواطن وعلى الاقتصاد البحريني، موضحين بأنه ليس من المنطقي أن يتم احتساب ساعات العمل الإضافية على أساس الراتب الشامل.وقال رئيس اللجنة المشتركة للشركات الكبرى والرئيس التنفيذي لشركة بناغاز د. الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، "إننا في الشركات الكبرى ومن خلال اللجنة المشتركة في تنسيق مستمر فيما بيننا في شتى الأمور وبالأخص فيما يتعلق بمنافع العمال وحقوقهم" ، بينما اعرب رجل الأعمال إبراهيم زينل عن تأييده لمبادرة الغرفة بتعديل المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بخصوص احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص على أساس الراتب الأساسي وليس الشامل، مشيداً باستجابة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لوجهات نظر القطاع الخاص ممثلة بغرفة تجارة وصناعة البحرين.الى ذلك أكد رجل الأعمال كاظم السعيد على ضرورة تفسير المادة 54 من قانون العمل الاهلي رقم 36 لسنة 2012 بوضوح، مشيراً إلى أن ساعات العمل الإضافية يجب أن تحتسب على أساس الراتب الأساسي وليس الكلي، موضحاً أن تعديل المادة يصب في مصلحة الجميع وفي مقدمتهم العامل.
مشاركة :