أرسل شخص سؤالا إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول فيه: "ذهبت لأداء فريضة الحج، وعند مروري بالميقات لم أجد ملابس الإحرام، فهل يجوز أن أحرم في ملابسي العادية؟". وردت لجنة الفتوى قائلة: "الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، وعلى السائل أن يبحث عن ملابس للإحرام بالشراء أو الاستعارة، فإن لم يتيسر له ذلك فيباح له الإحرام بالسراويل (البنطال)؛ لما ثبت من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ"، فإن لبس السراويل، ثم وجد الإزار؛ لزمه خلعه، وعليه كشف رأسه، وأن يلبس القميص على صفة الرداء، بمعنى لا يدخل الأكمام، ولا يغلق الأزرار، بل يلفه على جسده حتى يشتري ملابس للإحرام، كما عليه أن يخلع الجورب. وأضافت اللجنة: "وإن لم يفعل فعليه كفارة وهي: إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، وهو مخير بين هذه الثلاثة".
مشاركة :