القبس الإلكتروني قضت المحكمة الكلية الدائرة الإدارية بإلغاء القرار الإداري الصادر من وكيل وزارة الداخلية بصفته بالامتناع عن إصدار شهادة الجنسية وجواز السفر الكويتيين للمدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليمها إليه. وبينت المحامية لولوة القلاف، أن المدعي ولد في دولة الكويت لأب كويتي والمتوفي في سنة 2014، وأن والده، كان يحمل شهادة الجنسية والثابت بها بأنه كويتي الجنسية بالتأسيس وفقاً للمادة الأولى من قانون الجنسية الكويتية، وهو ما يعني أنه كويتي الجنسية بالتبعية لوالده بقوة القانون، ولدى تقدمه إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بطلب منحه شهادة الجنسية وجواز السفر الكويتيين الخاصيين به، فوجئ بإحالته الإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء فحص البصمة الوراثية له، والذي جاءت نتيجته بأنه ليس من نسل والده، فإمتنعت جهة الإدارة عن منحه الشهادة والجواز المطلوبيين، وبينت المحامية القلاف، أن هذا الامتناع مخالف للقوانين لأنه لا يجوز نفي النسب إستنادا إلى دليل غير مقبول ومخالفاً للقاعدة الشرعية، التي تقول بأن «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، كما أن المدعي بلغ من العمر 28 عاما وجميع المستندات الرسمية تشير بأنه إبن المذكور وكويتي الجنسية ولم يكن ثمة الداعي لإجراء البصمة الوراثية الذي ينطوي على الإخلال بحرمة الأسرة ويؤدي إلى تفكك المجتمع، الأمر الذي حد بنا رفع الدعوة الماثلة بما سلف من طلبات.
مشاركة :