إلزام شركة مطاعم دفع 64 ألف دينار لشركة مقاولات

  • 7/30/2018
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

أخلت بشروط العقد ولم تثبت براءة ذمتها حكمت المحكمة الإدارية الكبرى بإلزام شركة لإدارة المطاعم دفع مبلغ 64 ألف دينار لصالح شركة مقاولات، بالإضافة إلى الفوائد التأخيرية بواقع 5% من تاريخ المطالبة، قيمة المتبقي من أجرة بعض الأعمال الإنشائية التي تم الاتفاق عليه ولم تلتزم شركة المطاعم بدفع قيمتها ولم تبد دفاعا امام المحكمة لتثبت براءة ذمتها المالية على الرغم من إعلانها بالدعوي. ورفعت شركة المقاولات دعوى تطالب فيها بإلزام شركة لإدارة المطاعم دفع 72 ألف دينار، قيمة المبلغ المتفق عليه بموجب عقد مقاولة موقع بين الطرفين نفذت خلاله المدعية كل الأعمال الخاصة بمطعمين تم الاتفاق على قيامها ببعض أعمال المقاولات بهما مقابل مبلغ 114380 دينارا، إلا أن المدعى عليها لم تسدد من ذلك المبلغ سوى مبلغ 42200 دينار رغم محاولات المدعية الودية المتكررة، فأنذرتها بضرورة سداد باقي المبلغ وقدره 72180 دينارا بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، إلا أن المدعى عليها لم تحرك ساكنا. وخلال جلسات نظر الدعوى قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى للاطلاع على العقود والانتقال إلى المطعمين محل الاعمال المتعاقد عليها للمعاينة وبيان الاعمال التي قامت شركة المقاولات بإنجازها وقيمتها والمبالغ التي تسلمتها من قيمة تلك الاعمال المنجزة، وباشر الخبير المأمورية وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى أن شركة المقاولات قامت بتنفيذ اعمال توريد وتركيب معدات وأجهزة للمطعمين محل التعاقد بإجمالي مبلغ 106075 دينارا سددت منه شركة إدارة المطاعم مبلغ 42200 دينار. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن نص المادة الاولي من قانون الاثبات يفيد بأنه على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وأن العقد شريعة المتعـاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، ويجب تنفيذ العقد طبقًا لما يتضمنه من أحكام وبطريقه تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل، وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله وبعد اعذراه جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه أو كليهما مع التعويض إن كان له مقتضى. وقال المحكمة إن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون أحد عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها متى اطمأنت إليها وكانت قائمة على أسباب ومقدمات سائغة من دون أن تكون ملزمة بالرد. وأضاف في حيثيات الحكم أن المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير لسلامة الاسس التي بني عليها وبنائه على أسباب لها اصولها الواردة بالأوراق ومن ثم تأخذ به محمولا على اسبابه فيما انتهى إليه من انشغال ذمة المدعى عليه قبل المدعية بمبلغ 63875 دينارا من قيمة الاعمال المنفذة، ولما كانت الأخيرة لم تمثل بالجلسات رغم صحة إعلانها قانونا ولم تدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها الامر الذي يحدوا بالمحكمة والحال كذلك إلى القضاء بإلزامها أن تدفع إلى المدعية قيمة ما بقي مشغولا به ذمتها من قيمة الاعمال التي نفذتها لها الأخيرة وفق الثابت بتقرير الخبير. وعن طلب الفوائد التأخيرية فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها لتجارية الدين وتقدرها بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، وعن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليها عملا بنص المادة 192 مرافعات. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي إلى المدعية مبلغا قدره 63875 دينارا (ثلاثة وستون ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون دينارا)، والفوائد التأخيرية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الحاصلة في 18/9/2017 حتى السداد التام، والمصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :