بعد إخلالها ببنود العقد إلزام شركة عقارية بدفع 44 ألف دينار لشركة مقاولات

  • 7/23/2018
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الإدارية الكبرى بإلزام شركة استثمار عقاري بدفع 44 ألف دينار لشركة مقاولات، بالإضافة إلى الفوائد التأخيرية بواقع 5%، بعدما امتنعت عن سداد المبلغ المستحق عليها على الرغم من انتهاء شركة المقاولات من تنفيذ الأعمال المتفق عليها بينهما في العقد. ورفعت شركة المقاولات دعوى مستعجلة تطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 65.600 دينار، بالإضافة إلى مبلغ 932 دينارا رسوم الدعوى المستعجلة وأتعاب الخبير المنتدب، والفوائد التأخيرية. وقالت شركة المقاولات في دعواها إنه بموجب تسعيرة مقاولة موقعة مع المدعى عليها اتفقا على أن تبني شركة المقاولات مبنى من أربعة طوابق بمنطقة توبلي مقابل مبلغ 180 ألف دينار، وأنجزت الاعمال المسندة إليها وسددت المدعى عليها جزءا من المبلغ المتفق عليه، وتبقى عليها 39.600 دينار. وأنجزت شركة المقاولات أعمالا اضافية ايضا للمدعى عليها تقدر على أقل تقدير بمبلغ 35 ألف دينار لم تسدده المدعى عليها، كما أنها تكبدت مبلغ 8000 دينار فوائد بنكية جراء اقتراضها لإنجاز المشروع الخاص بالمدعى عليها وطالبت بندب خبير لبيان الاعمال المنجزة والاضافية وقيمتها وما تم سداده وما تبقى مشغولا به ذمة المدعى عليها وبيان الاضرار التي لحقت بالمدعية. وانتهى الخبير في تقريره إلى أن اجمالي المستحق للمدعية مبلغ 43.984 دينارا وهو ما لم ترتض به المدعية بما انتهى اليه تقرير الخبير مما دفعها إلى إقامة دعوى أخرى. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لما كان من المقرر قانونًا بنص المادة الاولى من قانون الاثبات انه «على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه» وأن القانون المدني وفقا لنصوصه ينص على أن العقد شريعة المتعـاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، ويجب تنفيذ العقد طبقًا لما يتضمنه من أحكام وبطريقه تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل، وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله وبعد اعذراه جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه أو كليهما مع التعويض إن كان له مقتض. وأكدت المحكمة أن محكمة الأمور المستعجلة قد ندبت خبيرا لبيان قيمة الاعمال المنجزة من قبل المدعية لصالح المدعى عليها وتقدير قيمتها وبيان ما إذا كانت هناك أعمال إضافية قامت بها المدعية، فباشر الخبير المأمورية وأودع تقريره الذي انتهي فيه إلى أن المدعية نفذت الاعمال المتفق عليها مع المدعى عليها وأعمالا إضافية حيث سددت لها المدعى عليها جزءا من المبالغ المستحقة وتبقى عليها مبلغ اجمالي قدره 540/37.647 دينارا. وأشارت المحكمة إلى أنه بالاطلاع إلى صورة التقرير التكميلي المقدم بالدعوى المستعجلة تبين انه تضمن اعتراضات المدعية على ما انتهى اليه الخبير، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى ما انتهى اليه تقرير الخبير ومن ثم تأخذه محمولا على اسبابه لسلامة الأسس الفنية التي بني عليها والأسباب التي لها أصولها الثابتة بالأوراق فيما انتهى اليه من أن إجمالي المبالغ المتبقية مشغول بها ذمة المدعى عليها للمدعية قدرها مبلغ 540/43.984 دينارا، وقالت المحكمة إن المدعى عليها لم تمثل بالجلسات فلم تقدم ما يفيد سداد ذلك المبلغ أو براءة ذمتها منه ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزامها بأن تؤديه للمدعية. وأما عن المطالبة بمبلغ 8000 دينار قيمة ما تكبدته المدعية من فوائد بنكية لإنجاز اعمال المدعى عليها فإن ذلك مردود بأن تلك الفوائد كانت على قرض اقترضته المدعية لتسهيل عملها وحتى تتمكن من إنجاز اعمالها المتعاقد عليها مع المدعى عليها ومن ثم فإن أمر تمويل كلفة البناء وإنجاز الاعمال المتعاقد عليها لا علاقة للمدعى عليها به الا ان تكون المدعى عليها هي المتسببة في ذلك الامر بأي صورة من الصور حتى يحق للمدعية المطالبة بالتعويض وهو ما خلت منه الاوراق ومن ثم فإن المحكمة ترفضه، وحيث انه عن طلب التأخير فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها لتجارية الدين وتقدرها بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة، اولا بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغا قدره 540/43.984 دينارا (ثلاثة وأربعون ألفا وتسعمائة واربعة وثمانون دينارا، وخمسمائة وأربعون فلسا)، والفوائد التأخيرية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الحاصل في 27/3/2018 حتى السداد التام، وثانيا بإلزام المدعى عليها بمصروفات الدعوى المستعجلة رقم 364/2017 وقدرها مبلغ 932 دينارا، وثالثا: بإلزام المدعى عليها بمصروفات الدعوى الماثلة ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

مشاركة :