رفضت المحكمة الكبرى التجارية دعوى شركة مقاولات لإلزام شركة عقارية دفع أكثر من 50 ألف دينار بعد الادعاء بإخلال الشركة العقارية بسداد المتفق عليه في تعاقدهما، حيث تبين للمحكمة أن المدعية تخلفت عن أداء التزاماتها ولم تنجز الأعمال المكلفة بها. وقال المحامي محمد الأبيوكي وكيل المدعى عليها ودفع بعدم قيام الدعوى على سند عدم التزام الشركة المدعية من الأساس بأداء التزاماتها الجوهرية في العقد بالمخالفة لبنود العقد ولأحكام القانون وذكر أن نص المادة 584 من القانون المدني قد نصت على أن (المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملاً للطرف الآخر مقابل عوض دون أن يكون تابعاً له أو نائباً عنه) وأوجبت المادة (589/1) من القانون المدني (على المقاول أن ينجز العمل طبقاً للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها) وحيث استمعت المحكمة الكبرى المدنية إلى شهود طرفي النزاع وأكد شاهد المدعى عليها –الذي اطمأنت المحكمة الى شهادته– أن المدعية كان من المفترض أن تنهي كامل الأعمال المنوطة بها في شهر أغسطس سنة 2018 إلا انها تركت موقع العمل في شهر أكتوبر 2019 دون أن تنجز الاعمال الموكلة اليها بل ان المدعى عليها هي من قامت بإنجاز تلك الأعمال على نفقتها الخاصة حتى يكمل المشروع، حيث ثبت للمحكمة تأخر المدعية عن إنجاز كامل الأعمال المعقود عليها خلال الآجل المتفق عليه وبالمخالفة لنص المادة (128) من القانون المدني والتي نصت على أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، مما حدا بالمحكمة إلى رفض الدعوى المرفوعة من قبل المدعية.
مشاركة :