«صحة النواب» تعلق على واقعة استئصال قرنية متوفى بـ قصر العيني

  • 7/31/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

علقت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، على واقعة استئصال قرنيات العيون دون أخذ موافقة أهل المتوفى، قائلة إن اللجنة ستراجع قانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون. وأضافت النائبة، فى تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن اللجنة داخل البرلمان تدرس ما جاء فى كتاب دوري رقم 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون، والذى لا يشترط موافقة أحد – المتوفى قبل موته أو ورثته أو ذويه – قبل الحصول على قرنيات العيون في حالات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء صفة تشريحية لجثثهم، ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح، فضلا عن قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون.وأوضحت أنه ستتم دراسة ظروف القرار وتوقيت إصداره، مؤكدة أنه لا يُسمح تحت أى ظرف من الظروف بالتصرف فى أي جزء من أجزاء جثة المتوفى قبل الحصول على موافقة كتابية منه قبل الموت أو من أحد ورثته أو أقاربه بعد وفاته.وأكدت "شاكر" أن الدولة تعانى من نقص في قرنيات العيون داخل المستشفيات، ولاسيما أنها تنقذ العديد من الأشخاص إلا أن ذلك لا يبرر استئصال أى عضو من جسم المتوفى دون موافقة.وكان محمد عبد التواب عبد اللطيف، البالغ من العمر 48 عاما، من أهالى عين شمس، والذى توفى داخل مستشفى قصر العينى، تم استئصال قرنيته دون الرجوع إلى أهله والذين تقدموا ببلاغ ضد المستشفى.يذكر أن نص الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون احتوى على: أولا: رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه.كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.ثانيا: يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.ثالثا: تحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من المصادر الآتية:(أ) قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.(ب) قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح.(ج) قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه.والمقصود برؤساء الأقسام المعنية في هذا الصدد: رئيس قسم طب وجراحة العيون ورئيس قسم المعامل ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون.رابعا: لا يشترط موافقة أحد – المتوفى أو ورثته أو ذويه – قبل الحصول على قرنيات العيون في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ب، ج من البند ثالثا.خامسا: يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى.

مشاركة :