خالد سمير يكشف حالات يتيحها القانون لاستئصال القرنية من المتوفى

  • 8/1/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، ورئيس لجنة التحقيق بالنقابة سابقًا، إن القانون يتيح للطبيب استئصال القرنية من المتوفى فى حالات معينة، لافتًا إلى أن الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون، لا يشترط موافقة أحد – المتوفى قبل موته أو ورثته أو ذويه – قبل الحصول على قرنيات العيون في حالات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء صفة تشريحية لجثثهم، ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح، فضلا عن قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون.وأضاف سمير فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه إذا تم إدانة الطبيب بحكم نهائى باستئصال عضو من أحد المرضى دون الرجوع لأهل المتوفى ودون اتخاذ الإجراءات القانونية يتم التحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بها.وأوضح أنه فى الغالب يكون الحكم على الطبيب المدان إيقافا مؤقتا، مفيدًا بأن العقوبات بالنقابة متدرجة تبدأ بالتنبيه واللوم، والغرامة والإيقاف المؤقت والإيقاف الدائم عن مزاولة المهنة، مؤكدًا أنه إذا كانت الأمور فى نطاق أخذ عضو من متوفى لإنقاذ إنسان آخر تكون عقوبتها إيقاف مؤقت للطبيب بينما الطبيب المدان باستئصال عضو من متوفى دون موافقة الأهل واستخدامها فى شبكة لبيع الأعضاء تكون عقوبتها الإيقاف النهائى من مزاولة المهنة والشطب من نقابة الأطباء.وأردف عضو مجلس النقابة أن نص الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون، رخص لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه، كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.كما أكد أن يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك، وتحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل، وقرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح، وقرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه.والمقصود برؤساء الأقسام المعنية في هذا الصدد رئيس قسم طب وجراحة العيون ورئيس قسم المعامل ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون.وتابع " يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى".

مشاركة :