الاستئناف تلغي حكما بحق زوجة في نفقة شهرية وتؤيدها للابن الصغير فقط

  • 8/4/2018
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الكبرى الاستئنافية الرابعة (الدائرة الجعفرية) بإسقاط حق زوجة في نفقة 70 دينارا وقضت بتأييد حق الابن الصغير بنفقة شهرية 60 دينارا. وقالت المحامية هدى الشاعر وكيلة الزوج المستأنف إن الواقعة تعود إلى مغادرة الزوجة منزل الزوجية دون مسوّغ شرعي أو سبب مقبول وترفض حتى تاريخه الرجوع له رغم طلبه لها ومحاولة تسوية الموضوع وديًا بينهما حفاظًا على رابطتهم الأسرية ببذل كافة التضحيات لدرجة قيامه بشراء وحدة سكنية في مسقط رأس الزوجة وبالقرب من منزل أهلها ومن مقر عملها مراعاةً واهتمامًا ومودةً لها، الأمر الذي انتهى به لسلوك السبيل القضائي برفع دعوى في المطالبة برجوعها الى منزل الزوجية في مقابل رفعها دعوى من جانبها بطلب الطلاق. وأضافت الشاعر أن الزوجة ورغم أن الزوج ملتزم بالإنفاق عليها وصولاً الى ترك أمواله متاحة ليدها ومحفظته متروكة في المنزل باعتبار الزوجية تحت تصرفها متى ما احتاجت لأي وجه من أوجه الإنفاق أخذت ما يلزمها من أموال الزوج دون اعتراض منه في هذا الجانب وهو على استعداد لمواصلة الإنفاق عليها برجوعها لمنزل الزوجية، كما أنه ملتزم بالإنفاق على ابنه رغم خروج هذه الأخيرة من منزل الزوجية، إلا أن الزوج قد فُوجِئ برفع دعوى من قبل الزوجة في مواجهته بطلب النفقات الزوجية ونفقات متنوعة للابن، وقد انتهت الدعوى سالفة البيان بالقضاء من ضمن طلباتها بالنفقة الزوجية بواقع 70 دينارا والنفقة للابن بواقع 60 دينارا. وقالت على إثر السابق ولإجحاف الحكم الابتدائي لحقوق الزوج وعدم اتساقه مع صحيح الشرع والقانون، فقد تمّ الطعن فيه بالاستئناف استنادًا للدفع الجوهري بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى؛ فالقضاء بالنفقة في هذا المورد ووفقًا لظروف الدعوى سابقة التفصيل يقتضي التحقيق الموضوعي في مدى استحقاق الزوجة للنفقة وخلُّو حالتها من مسقطات النفقة الأمر الذي يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل. وقالت إنها دفعت بأن قاضي الأمور المستعجلة لا يستطيع أن يستشّف من ظاهر الأوراق وباديها ترجيح مصلحة أي من أطراف الدعوى ومدى أحقيّة المدعيّة في مطالبتها وصحة موقفها القانوني في ظل خروجها من منزل الزوجية دون الوقوف على مدى مشروعية خروجها، وترتيبًا على الدفوع والوقائع السابقة البيان والمقدمّة من قِبَل وكيلة الزوج والتي استند لها الحكم الاستئنافي في قضائه، فأصدرت المحكمة حكما بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع فيما يتعلق بالنفقة الشهرية للصغير مبلغ 60 دينارا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وفيما عدا ذلك بإلغاء حكم أول درجة فيما قضى به والقضاء مجددًا بعدم الاختصاص بنظر الدعوى.

مشاركة :