قال عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة السابق، إنه لابد التفرقة بين قانون زراعة القرنية ببنوك العيون رقم 103 لسنة 1962، وتعديلاته فى عام 2003، وقانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، مشيرًا إلى أن القانون أكد أنه لا يشترط موافقة أهل المتوفى على أخذ شريحة أو نسيج القرنية.وأضاف "أباظة" خلال حديثه ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن نقل القرنية كبير التكلفة بسبب الاستيراد، وذلك على الدولة وعلى المواطن.وأكد "أباظة"، أنه من الناحية الأخلاقية لابد أن تقوم المستشفيات بإبلاغ المريض أنه حال وفاته ستقوم بأخذ قرنيته.
مشاركة :