قال وزير المالية إن الميزة المقررة للمكلف برعاية معاق في استحقاق المعاش التقاعدي هي بغرض التيسير عليه للقيام بمتطلبات الرعاية الاجتماعية، ولا تشمل الحقوق الوظيفية المقررة له. أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أن قانون التأمينات رقم 8 لسنة 2010، بشأن حقوق الأشخاص المعاقين، يسري على الكويتيين، ولا يسري على من هم من أم كويتية، أو غيرهم، وفقاً للمادتين 2 و3 من القانون. وقال الحجرف، في رده على سؤال النائب ثامر السويط، إن القانون ينص على أن الأصل في القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه هو سريانه على ذوي الإعاقة من الكويتيين، ولا يسري على غيرهم، وفقا للمادتين 2 و3 من القانون إلا في الحالات التالية: أن يكون المعاق من أم كويتية، وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية، وأن يصدر قرار من المجلس الأعلى للمعاقين يقرر سريانه على غير الكويتيين وفقا لشروط وضوابط معينة، وأن يصدر قرار من وزير الداخلية بمعاملة غير الكويتي من أم كويتية معاملة الكويتي وفقا لما تقرره أحكام القانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية. المعاش التقاعدي وأضاف الحجرف أن الميزة المقررة للمكلف برعاية معاق في استحقاق المعاش التقاعدي المنصوص عليه في المادة 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه هي بغرض التيسير عليه للقيام بمتطلبات الرعاية الاجتماعية، وهي تخرج عن نطاق الرعاية الصحية والتعليمية المقررة لذوي الإعاقة، ولا تشملها كذلك الحقوق الوظيفية المقررة له بذاته. وأوضح أن هذه الحقوق ترتبط بالوظيفة طوال مدة شغلها، وتنتهي بانتهاء الخدمة، ولا تمتد إلى الحقوق التقاعدية التي ينشأ الحق فيها عند انتهاء الخدمة، ومن ثم فإن الأمر يتطلب -كشرط لازم- لسريان أحكام المادة 42 على المكلف برعاية معاق غير كويتي صدور أي من القرارين المشار إليهما بالبندين (ب) و(ج) سالفي الذكر، وهو ما أكده قضاء التمييز في الحكم الصادر بالطعن بالتمييز رقم (2687 لسنة 2017 إداري/2) في 14/5/2018. وتابع: «في ضوء ذلك، فإن المؤسسة لا تفرق بالمعاملة في تطبيق أحكام المادة 42 المشار إليها بين الحالات المستوفية لشروط استحقاق المعاش التقاعدي وفقا للقانون»، مؤكدا أن الحالات التي لم تتقرر أحقيتها في المعاش التقاعدي المنصوص عليه في المادة 42 المشار إليها هي الحالات التي لم تستوف الشروط اللازمة لذلك. وقال الحجرف إنه لا توجد لدى المؤسسة إحصائيات بأعداد المستحقين للمعاش التقاعدي عن معاقين غير كويتيين، لأن البيانات المسجلة فيما يخص المعاشات المقررة وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2010، تم بناؤها على أساس المادة المقررة للمعاش ونوعه، من حيث كونه معاش معاق (سبق التأمين عليه/ أو عاجز عن العمل) أو معاش مكلف برعاية معاق بصرف النظر عن جنسية المعاق محل الرعاية، وتظهر هذه البيانات باسم صاحب المعاش ذاته. وبين أن المؤسسة سبق لها بيان شروط استحقاق المعاش المقرر للمكلف برعاية معاق وفقا للمادة 42 المشار إليها للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالمكاتبات المتبادلة والاجتماعات، التي عقدت في هذا الخصوص، وبالأخذ في الاعتبار أن الاختصاص في تطبيق أحكام المادة المشار إليها هو للمؤسسة وفقا للمادة 66 من القانون التي تقضي بأن يعهد إليها بتنفيذ أحكام المعاشات المقررة بموجبه، وبأن يسري بشأنها أحكام قانون التأمينات فيما لم يرد بشأنه نص خاص. لا اجتهاد في النص أكد الحجرف أنه لم يسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بطلب الرأي بشأن استحقاق المكلف برعاية معاق غير كويتي للمعاش المقرر بالمادة 42 المشار إليها لوضوح الأحكام المنظمة للاستحقاق وصراحة النصوص المقررة لها، ولما هو مستقر عليه من أنه لا مساعي للاجتهاد في مورد النص الصريح القطعي. وأشار الى أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى فلا يجوز الخروج عليه والأخذ بما يخالفه، وقد أكدت أحكام قضاء التمييز على سلامة تطبيق المؤسسة لأحكام المادة المذكورة وفقاً لما سبق بيانه.
مشاركة :