العمار يبين حكم قص الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي

  • 8/13/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، كل عام؛ يتجدد التساؤل حول حكم قص الشعر وتقليم الأظفار لمن أراد أن يضحي؛ حيث تعددت الآراء بين الحرمة والجواز أو الكراهة. يقول الباحث والمستشار الشرعي عبدالله العمار لـ"عاجل"، إن العلماء في هذه المسألة ذهبوا على ثلاثة أوجه؛ القول الأول يقضي بالتحريم، وذلك قول الحنابلة وإسحق وسعيد بن المسيب، واستدلوا بحديث أم سلمة عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا"، رواه مسلم. ويضيف العمار أن القول الثاني في المسألة، هو قول أبو حنيفة بأنه "لا يكره ولا يحرم ومباح"؛ أي أنه "جائز". أما القول الثالث، فهو القول بأنه غير محرم ولكنه مكروه كراهة تنزيه، وهو قول اختاره القاضي وجماعة من الحنابلة، وكذلك قال به مالك والشافعي، مستدلين بحديث السيدة عائشة قالت: "كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيئا أحله الله له حتى ينحر الهدي" "متفق عليه. وبحسب العمار؛ فإن هذا الرأي استدل به جمهور العلماء على أن حلق الشعر وتقليم الأظفار لمن أراد أن يضحي يعتبر مكروهًا كراهة تنزيه. والأسباب وراء هذه القول، أنه كان- صلى الله عليه وسلم- لا يحرم على نفسه شيئًا مما يحرم على المحرم، كما ذهب بعض العلماء إلى أن حديث أم سلمة ضعيف المتن صحيح الإسناد، بينما قال البعض إنه موقوف. وبيّن العمار أن النبي- صلى الله عليه وسلم- ضحّى 10 سنوات ولم يثبت عنه النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار، كما أن أهل المدينة الأولين لم يعملوا بحديث أم سلمة، وأنكرت عائشة على أم سلمة هذا الحديث مبينة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال هذا في حق من أحرموا بالحج؛ وذلك لكون أهل المدينة يهلون بالحج عند طلوع هلال ذي الحجة. وأوضح العمار أن من لوازم ذلك النهي أن يشتهر بين الصحابة، إلا أنه لم يشتهر، وبالتالي، فإن القول الثالث، وهو قول جمهور العلماء هو أقرب جمعًا بين الأدلة بعدم حرمة الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي. تجدر الإشارة إلى أن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، قال في أحد البرامج التليفزيونية، إن تقليم الأظفار والأخذ من الشعر في الأيام العشر من ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، مكروه كراهة تنزيه، واستشهد بحديثي أم سلمة وحديث السيدة عائشة سالفي الذكر، وبيّن أن الأمر انتقل من التحريم إلى الكراهة لا الحرمة بحديث السيدة عائشة، وذلك ردًا على أحد السائلين الذي قلّم أظفاره في ثاني أيام الحج قبل أن يضحي.

مشاركة :