تماشياً مع أهداف الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية لتحسين شفافية التعامل مع العملاء، أصدرت تعميما بشأن مزاولة أنشطة النقل البري الدولي في الإمارات، في إطار سعيها الدائم لتطوير منظومة النقل البري بالدولة، وتنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 بشأن النقل البري.وشدد التعميم على ضرورة التقيد والالتزام بأحكام القانون، حيث تمنع مزاولة نشاط النقل البري إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ويحظر تشغيل أي وسيلة نقل بري بما فيها (القاطرة والمقطورة)، ما لم يحصل المرخص له على بطاقة تشغيل. وجاء في التعميم، أن تكون عمليات النقل البري الدولي مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها، وعلى مالك وسيلة النقل البري، عند شطبها أو نقل ملكيتها، إشعار الهيئة بذلك، لتلغي بطاقة تشغيلها، وفقاً للإجراءات المقررة، وعدم استخدامها لغير الغرض المخصص لها في الترخيص.وفي حال المخالفة، ستحول الهيئة المخالف، إلى الجهة القضائية المختصة، حيث إن العقوبات المنصوص عليها في القانون، تصل إلى الحبس والغرامة.
مشاركة :