«اليمين الحاسمة» تحسم خلافا على قطعة أرض

  • 8/25/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام بحريني أن يدفع لآخر مبلغ 20 ألف دينار قيمة انتفاعه بقطعة أرض باعها للأخير ولم يمكنه منها بعد حصوله على القيمة المالية المتفق عليها، وكان أداء «اليمين الحاسمة» هو نقطة الفصل في الخلاف بينهما بعدما طالب المشتري هيئة المحكمة باللجوء إلى توجيه اليمين الحاسمة للبائع لإثبات عدم انتفاعه من القطعة التي أشتراها. وتعود تفاصيل الواقعة إلى رفع بحريني دعوى طالب فيها بندب خبير لتقدير مقابل الانتفاع بأرض اشتراها من المدعى عليه ولكنه لم يتمكن من الانتفاع بها لمدة سنتين بسبب وضع يد البائع عليها، وطالبه بدفع مبلغ 26 ألف دينار مقابل الانتفاع بالأرض والفوائد القانونية بواقع 9% مع حفظ حقه في تعديل طلباته وفقا لما ينتهي اليه تقرير الخبير. بينما اتجه البائع إلى رفع دعوى مقابلة يدعي أنه باع الأرض محل النزاع بالفعل ووقع عقدا من المشتري بمقتضاه يكون له الحق بالانتفاع بالأرض لمدة سنتين، وأنه أرسل إلى المشتري رسالة يقر فيها بانتفاعه بالأرض ويطلب منه تقسيط المبلغ المستحق عن انتفاعه بها عن سنتين سابقتين وإبرام عقد لمدة سنتين جديدتين إلا أن المشتري لم يلتزم بالاتفاق فطالبه بالتعويض بقيمة مبلغ 6480 دينارا بواقع 60 دينارا شهريا. وقررت المحكمة ضم الدعوتين معا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وقررت ندب خبير في الدعوى لبيان مالك العقار وتسلسل الملكية، وأكد تقرير الخبير أن المشتري هو من يضع يده على العقار محل العقد حاليا وأن قيمة الخسائر التي لحقت بالبائع بلغت 4800 دينار، وخلال جلسة المرافعة الأخيرة طلب المشتري توجيه «اليمين الحاسمة» للبائع بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني لم انتفع بالارض موضوع الدعوى من 2007 حتى 2010 ولم تكن في حيازتي خلال تلك المدة والله على ما أقول شهيد ووكيل». وقضت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة للبائع الذي طلب برد اليمين الحاسمة على المشتري الذي حضر بشخصه وحلف اليمين المردودة عليه بالصيغة المقررة بأن البائع هو من انتفع بالأرض موضوع الدعوى. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر قانونا بنص المادتين 113، و114 من قانون الاثبات أن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع، ويجوز لكل من الخصمين، في أي حالة كانت عليها الدعوى، أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه، على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها، ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه، ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف، وأن المادة 124 قد نصت على انه يترتب على توجيه اليـمين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها. وأضافت المحكمة أن المستقر عليه بقضاء التمييز أن اليمين الحاسمة هي احتكام الخصم إلى ضمير خصمه فلا توجه طبقا لنص المادة 115 من قانون الإثبات إلا من الخصم الذي يريد الاحتكام إلى ذمة خصمه ومن ثم فلا تملك المحكمة توجيهها من تلقاء نفسها كما لا يجوز توجيهها إلا لمن كان خصما حقيقيا في الدعوى ويؤدي حلفه أو نكوله إلى حسم النزاع فيها. وأوضحت المحكمة أن الثابت في الواقعة أن المشتري قد احتكم إلى ضمير خصمه البائع فوجه إليه اليمين الحاسمة وكانت تلك اليمين الموجهة لم تخالف النظام العام والآداب وأن من شأنها أثبات براءة ذمة البائع من الدين المطالب به، إلا أنه ردها على المشتري الذي حضر بشخصه وحلف اليمين ومن ثم فإن المشتري يكون أثبت وضع يد البائع على كامل مساحة العقار محل التداعي والانتفاع بها خلال المدة المتنازع عليها رغم بيعه اياها للمشتري بما يفيد اثبات تعرض البائع له في ملكية العقار للجزء المباع باغتصاب حيازته بعد بيعها وفقا لنص المادة (407) مدني التي نصت على انه يلتـزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه ولو اتفق على غير ذلك. وبما انه من المستقر عليه انه إذا تعرض البائع للمشتري بعمل من اعمال التعدي فإنه يكون مسؤولا عن عمله كأي شخص اخر ارتكب عملا غير مشروع لا كبائع ملتزم بضمان التعرض وأن نص المادة 158 من القانون المدني أن «كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه. بما يفيد أن أركان المسؤولية التقصيرية متوافرة في حق المدعى عليه بما يتعين معه تعويض المدعي عن تلك الاضرار وهو ما تقدره المحكمة في مستنده في ذلك لقيمة الاجرة الشهرية لعين التداعي والتي ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأنها تقدر بمبلغ 650 دينارا شهريا ومن ثم يكون ريع الأرض عن الفترة محل النزاع مبلغ 0/20.930 دينارا، وعن طلب الفوائد التأخيرية أشارت المحكمة إلى أنها لا ترى موجبا قانونيا لها. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 0/20.930 دينارا (عشرين ألفا وتسعمائة وثلاثين دينارا)، كما الزمته بالمصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وبرفض دعوى المدعى عليه وألزمت رافعها المصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة.

مشاركة :