حسمت «اليمين الحاسمة» دعوى قضائية بين بحريني وطليقته حول خلاف بينهما على مبلغ مديونية يقدر بـ 40 ألف دينار، حيث قضت محكمة أول درجة ببراءة ذمة المدعى عليه من دفع المبلغ إلا أن المدعية استأنفت على الحكم، وقضت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة إليها لتحلف أن المدعى عليه ذمته مشغولة بالمبلغ وأن المبلغ عبارة عن دين، فأدت اليمين بالصيغة التي أمرت بها المحكمة لتقضي الأخيرة بإلغاء حكم أول درجة والقضاء بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ لصالح المدعية.وأكدت المحكمة الإدارية الاستئنافية العليا أن المدعية حضرت شخصيا وحلفت اليمين بصيغته الموجهة إليها من المدعى عليه ومن ثم حسمت النزاع في المسألة التي وجهت اليمين من أجلها، وأكدت أن في توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنفة تنازل المستأنف ضده عما عداها من البيانات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها اليمين، كما أنه لا يجوز للمستأنف ضده أن يثبت كذب اليمين بعد أن أدتها المستأنفة وأن كل من وجهت اليه اليمين الحاسمة فحلفها حكم لصالحه وذلك وفقا لنص المادتين 124 و125 من قانون الاثبات. وكانت المدعية طلبت الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 40 ألف دينار والفائدة القانونية 10% من تاريخ المطالبة على سند أن المدعى عليه مدين لها بموجب إقرار مديونية محرر خلف وثيقة عقد النكاح وتم توثيقه لدى المحكمة الشرعية وتم اشعاره بالسداد بخطاب مسجل بعلم الوصول ولم يسدد، بينما دفع المدعى عليه بسقوط الحق بالتقادم وأن المبلغ هو قيمة شراء عقار مناصفة بينهما، وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعية حيث قضت محكمة أول درجة برفض دعوها إلا أنها استأنفت على الحكم. وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وقبل الفصل في الموضوع توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنفة شخصيا لتحلف بصيغة أنها سلمت المبلغ إلى المدعى عليه وليس قيمة لأي عقارات، حيث أكدت المحكمة أن المقرر قانونا بنص المادة (114) من قانون الاثبات أنه «يجوز لكل من الخصمين، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه، على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها، ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، علــى أنه لا يجـوز الـرد إذ انصـبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه، ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف. وأضافت أن المقرر بنص المادة (124) من ذات القانون أنه «يترتب على توجيه اليـمين الحاسمة التنازل عما عداها من البيانات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها»، كما أنه من المقرر قانونا بنص المادة (125) أنه «كل مـن وجهـت إليـه اليمين الحاسمة فحلفها حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه خســر دعــواه».وقالت المحكمة: حيث إن المدعية حضرت شخصيا وحلفت اليمين بصيغته الموجهة اليها من المدعى عليه ومن ثم تكون حسمت النزاع في المسألة التي وجهت اليمين من أجلها ولا سيما أن في توجيه اليمين الحاسمة للمستأنفة تنازل المستأنف ضده عما عداها من البيانات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها اليمين وحلفتها المستأنفة، كما أنه لا يجوز للمستأنف ضده أن يثبت كذب اليمين بعد أن أدتها المستأنفة وأن كل من وجهت اليه اليمين الحاسمة فحلفها حكم لصالحه وذلك وفقا لنص المادتين 124 و125 من قانون الاثبات، ومن ثم يكون قد ثبت معه لهذه المحكمة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المديونية المطالب به وقدره أربعون ألف دينار، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 40 ألف دينار وألزمته بالمصاريف عن درجتي التقاضي.
مشاركة :