أبوظبي: فؤاد علي أيدت المحكمة الاتحادية العليا، المبدأ القانوني التي أرسته محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية في حكمها الصادر ضد المطعون ضدها والقاضي بتعديل وصف الواقعة من تهمة السبّ باستخدام «الواتس آب» المنصوص عليها بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى تهمة السبّ باستخدام الهاتف، وبالتالي فإن استخدام برنامج «الواتس آب» في السبّ يندرج ضمن الجرائم الواردة بالمادة 1/374 من قانون العقوبات، وتخرج من نطاق التجريم الواردة بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعليه إلغاء تدبير الإبعاد الوجوبي الصادر ضدها كونها أجنبية، وتغريمها 10 آلاف درهم.وتتحصل الواقعة أن المتهمة المطعون ضدها وأخرى أحالتهما النيابة العامة للمحاكمة، كونهما سبّتا المجني عليها بألفاظ السباب بما يخدش شرفها واعتبارها، وكان ذلك في مواجهتها وبحضور غيرها، كذلك قامتا بإتلاف المال المنقول الموصوف بالمحضر والمملوك للمجني عليها وجعله غير صالح للاستعمال، وتهمة الثالثة أن المطعون ضدها سبّت المجني عليها باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات «الواتس آب».وقضت محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضدها من التهمة الأولى والثانية وبمعاقبتها بالحبس 6 أشهر عن تهمة السب باستخدام برنامج «الواتس آب» وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة.
مشاركة :