غرامة السب عبر «واتس آب»

  • 11/29/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

العين:«الخليج» تحتل جرائم تقنية المعلومات خاصة «السبّ» عبر تطبيق «الواتس آب» حيزاً كبيراً في ساحات المحاكم، خاصة وأن هناك من يظن أن العلاقات التي تجمع بين الأفراد سواء أكانت صداقة أم معرفة عادية أم قرابة تمنع المجني عليه من رفع دعوى قضائية، ويجهل آخرون القوانين بشكل عام وبشكل خاص قانون العقوبات المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية أوتقنية المعلومات المعمول به في الدولة، وهو ما يضع أناساً في قفص الاتهام. في واحدة من مجموعة قضايا جرائم تقنية المعلومات شهدتها ساحات المحاكم في مدينة العين، أرسل آسيوي رسالة عبر الواتس آب إلى شخص تربطه به علاقة عمل سبّه عبرها واتهمه بأنه «حرامي» كما عمد إلى التشهير به وتشويه صورته عند عائلته. خلال التحقيقات أفاد الشاكي وهو آسيوي في العقد الثالث من العمر بأنه خلال وجوده في موطنه، أرسل المتهم وهو مقيم في الدولة مجموعة رسائل له عبر الواتس آب تتضمن عبارات سب وشتم واتهامات بالنصب والاحتيال وسرقة الأموال وقال إنه شهَّر به بين أهله وأقاربه إضافة إلى التهديد والتوعد بالانتقام، الأمر الذي تسبب للشاكي بمشاكل عائلية. وأشار الشاكي في أقواله إلى أن سبب تعدي المتهم عليه يعود إلى أنه نفذ أعمالاً في مطعم يعود إلى المشكو في حقه، وذلك بعد الاتفاق معه على القيمة، إلا أن الأخير لم يلتزم بسداد المبلغ المستحق عليه عن الأعمال التي تم تنفيذها، ما جعل المجني عليه يتوقف عن مواصلة الأعمال وهو ما دفع المشكو إلى القيام بسبّ الشاكي والتشهير به عبر الواتس آب، وأشار الشاكي إلى وجود شهود على الاتفاق وعدم التزام الطرف الآخر بسداد المبالغ المستحقة. النيابة العامة طالبت بمحاكمة المتهم طبقاً لقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات بعدما وجهت له تهم السبّ والقذف، كما أشارت المحكمة في صحيفة الحكم إلى أن واقعة السب ثابتة في حق المتهم نظراً لاطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه وصور المحادثات في محضر جمع استدلالات الشرطة، الأمر الذي تتعين معه إدانة المتهم عملاً بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ومعاقبته بما تنص عليه المادة 353 من قانون العقوبات الاتحادي، وأيضاً القانون المتعلق بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلا أن المحكمة أشارت إلى أن تهمة التهديد داخلَها الشك في صحة إسنادها إلى المتهم، ذلك لأن أوراق الدعوى خلت من دليل، سوى أقوال الشاكي التي لم يعضدها أي دليل أو قرينة، لا سيما أن المشكو في حقه أنكر الاتهام في محضر جمع الاستدلالات، ما جعل المحكمة تشك في صحة الاتهام المنسوب إلى المشكو بالنظر إلى تهمة التهديد، وأمرت المحكمة بمعاقبة المتهم بغرامة قدرها 2000 درهم عن جريمة السبّ والبراءة عن جريمة التهديد.

مشاركة :