قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يشترط في ماء الطهارة «الوضوء أو الغسل» أن يكون طهورًا بأن لا تتغير أحد صفاته المعهودة من اللون أو الطعم أو الرائحة المعتادة للمياه.واستشهدت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الوضوء من ماء لا يصلح للشرب لارتفاع نسبة الحديد فيه، أو لاشتماله على بعض العناصر التي تؤثر على صحة الإنسان؟»، أن الله تعالى قال في شأن الماء الذي تحصل به الطهارة «وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ» (الأنفال: 11).وأضافت: إذا كان الماء غير صالح للشرب لكن كان باقيًا على أصل خلقته بأن لم تقع فيه نجاسة ولا شيء يغير لونه أو طعمه أو ريحه ولم يتضرر به الانسان فيجوز استعماله في الطهارة «الوضوء والغسل»، كأن تزيد نسبة الحديد أو بعض العناصر، وكمياه البحر المعالجة فإن هذا ماء طهور يرتفع به الحدث كما يزال به الخبث، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ» (سنن أبي داود : 1/ 24).وتابعت: وهذا بشرط ألا يتأذى منه الانسان فإن حصل منه ضرر للبشرة حرم استعماله للإضرار لا للنجاسة لحديث عبادة بن الصامت: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن لا ضرر ولا ضرار» سنن ابن ماجه (3/ 430)
مشاركة :