حكم مبيت المعتدة خارج منزل الزوجية

  • 9/26/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الواجب على المعتدة من وفاة أن تعتد في البيت الذي كانت تقيم فيه حين وفاة زوجها.وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال "هل يجوز للمرأة المعتدة من وفاة أن تسافر لإبنتها وتبيت عندها قبل قضاء عدتها؟"، أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد فى بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبيت فيه معظم الليل إلا للضرورة أو ما يقوم مقامها. وتابع: "أن المرأة المعتدة إن أرادت الذهاب لتبيت فى منزل أولادها فلا مانع ولكن تذهب لتزورهم ثم تعود تبيت في منزل الزوجية مرة أخرى".

مشاركة :