الحكمة من مبيت المعتدة فى منزل الزوجية حتى تنتهي عدتها

  • 2/9/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

هل يجوز للمعتدة الإقامة في غير منزل الزوجية وإقامتها فى منزل والدها ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له عبر صفحة الإفتاء المصرية.وأجاب عثمان، قائلًا: أنه لا يجوز للمعتدة الإقامة في غير منزل الزوجية الى أن تنتهى فترة عدتها. وتابع: فلا يجوز لها أن تقيم فى منزل أبيها ولا فى منزل والد الزوج. حكم مبيت المعتدة خارج منزل الزوجيةقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الواجب على المعتدة من وفاة أن تعتد في البيت الذي كانت تقيم فيه حين وفاة زوجها.وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال "هل يجوز للمرأة المعتدة من وفاة أن تسافر لإبنتها وتبيت عندها قبل قضاء عدتها؟"، أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد فى بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبيت فيه معظم الليل إلا للضرورة أو ما يقوم مقامها. وتابع: "أن المرأة المعتدة إن أرادت الذهاب لتبيت فى منزل أولادها فلا مانع ولكن تذهب لتزورهم ثم تعود تبيت في منزل الزوجية مرة أخرى".حكم مبيت المعتدة من وفاة خارج منزل الزوجية إذا كانت مريضةحكم مبيت المعتدة من وفاة خارج منزل الزوجية إذا كانت مريضةقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يجب على المرأة المعتدة التى مات عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية حتي تنتهى عدتها وذلك احترامًا لرباط الزوجية.وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « ما حكم مبيت المرأة المعتدة المصابة بفقد البصر عند إبنتها ؟»، أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد فى بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبيت فيه معظم الليل إلا للضرورة أو ما يقوم مقامها.وتابع : فإذا كانت المرأة المعتدة مريضة وتحتاج للرعاية والعناية ولا أحد يخدمها فلها أن تبيت خارج منزل الزوجية ولا حرج فى ذلك".حكم خطبة المعتدة من طلاق بائن أثناء العدةورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول "هل يجوز خِطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى في خلال فترة العدة".أجابت الدار، عبر الفيسبوك، أنه من المقرر شرعًا أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحًا سواء كانت معتدَّة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء.قال الدكتور على جمعة ، مفتى الجمهورية السابق، إن المقرر شرعًا أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحًا سواء كانت معتدَّة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء.وأضاف جمعة، فى إجابته على سؤال « هل يجوز خطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى فى خلال أيام العدة ؟»، أنه لا يجوز خطبة المعتدة إلا بعد أن تنتهي عدتها لأنها ربما تعود لزوجها الاول، مُضيفًا أن خِطبتها تعريضًا فقد أجازها النص للمعتدة من وفاة زوجها في قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: 235]، ومعنى: ﴿أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ أي: أضمرتم في أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضًا ولا تصريحًا، والمراد بالنساء هنا: معتدات الوفاة؛ لأن الكلام في شأنهن؛ حيث قال تعالى في الآية التي سبقتها: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وأجاز الشافعية في الأظهر التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق البائن؛ لانقطاع سلطة الزوج في إرجاعها، إلحاقًا لها بالمعتدة من وفاة زوجها.وأشار الى أن التعريض بالخِطبة : هو طلب الخِطبة من المرأة بلفظ لم يوضع للخطبة حقيقة ولا مجازًا، وإنما يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها إلا أن قرينة الحال تكشف عن الرغبة في الخطبة، كأن يقول لها: إن الله سائق إليك خيرًا، أو: من يجد مثلك! وغير ذلك، وإذا خطب الرجل من لا تحل خطبتها له كان آثما باتفاق الفقهاء، إلا أنَّ عقد الزواج الذي يتم بناءً على هذه الخطبة هو عقد صحيح عند الجمهور ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه، فتحريم الخطبة لا أثر له في صحة عقد الزواج أو بطلانه؛ لأن الخطبة ليست من أركان الزواج ولا من شروط صحته.

مشاركة :