كُشف اليوم الجمعة عن كافة تفاصيل قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 سبتمبر الجاري، بالموافقة على ضوابط مساكن العمال خارج العمران. وجاءت تلك الضوابط على النحو التالي: 1- يجب أن تتوافر في مواقع إنشاء مساكن العمال خارج العمران المعايير التخطيطية الآتية: أ – أن ترتبط مواقع هذه المساكن بمحاور الحركة الرئيسية وخطوط النقل العامة للمدينة، وأن تكون قريبة من الخدمات المعيشية الضرورية. ب – ألا يزيد بعدها عن الكتلة العمرانية الرئيسة على (40 كلم). ج – أن تبعد عن الأراضي غير المناسبة التي تكون في مناطق خطرة أو في مجاري السيول أو نحو ذلك، وتحدد وزارة الشؤون البلدية والقروية المسافات اللازمة لذلك. د – أن تبعد مواقع مساكن العمال العزاب عن الكتلة العمرانية مسافة لا تقل عن (500م). 2- يجب الالتزام عند اعتماد مخططات البناء والتشييد لمباني هذه المساكن بالإجراءات النظامية المتبعة لإنشاء المباني ومتطلبات كود البناء السعودي، وكذلك متطلبات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة. 3- يجب أن تتوافر في مباني هذه المساكن الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران التي تصدر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية – بعد التنسيق مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير الصحة – بناءً على الفقرة (2) من الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 6-2-1422هـ . 4- تلتزم منشآت القطاع الخاص التي توفر مساكن للعمال خارج العمران، بالقيام بمهمات الإدارة والتشغيل والصيانة لهذه المساكن، وفق الشروط الصحية المشار إليها في الفقرة (3) من هذه الضوابط، ووفق ما هو معمول به في هذا المجال من ضوابط ومعايير فنية ومتطلبات للأمن والسلامة صادرة من الجهات المختصة. ويجوز لتلك المنشآت التعاقد مع منشآت مختصة في مجال إسكان العمال للقيام بذلك. 5- تتولى اللجان التي يشكلها وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 6-2-1422هـ، متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص، المستثمرة في مجال إنشاء مساكن العمال خارج العمران أو إداراتها أو تشغيلها أو صيانتها أو المستفيدة منها، بما ورد في الشروط الصحية المشار إليها في الفقرة (3) من هذه الضوابط، وضبط ما يقع من مخالفات لتلك الشروط. على أن ترفع هذه اللجان ما يُضبط من مخالفات إلى وزير الشؤون البلدية والقروية أو من يفوضه، مع اقتراح مقدار العقوبة المناسبة وفقاً لما ورد في الفقرة رقم (4) من الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 6-2-1422هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (535) وتاريخ 4-12-1437هـ، ويصدر بالعقوبة قرار من وزير الشؤون البلدية والقروية أو من يفوضه. 6- يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على هذه الضوابط الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية، وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. 7- تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.مرتبط
مشاركة :